responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 243


لارتفاعه بسببه أيضا ، وثانيهما : القدرة في بعض أزمنة الاستحقاق ، ولو انفكّ هذان الجزءان أحدهما عن الآخر كما في المثال الذي فرضه - حيث إنّ ما تعلَّق به العلم غير واقع وما هو واقع لم يتعلَّق به العلم - كفى في الصحّة .
وعلى هذا يرد عليه - قدّس سرّه - أنّ هذا الكلام مناقض مع ما تقدّم منه من التصريح بأنّه لو لم يقدر أحدهما على التحصيل لكن يوثق بحصوله في يد أحدهما عند استحقاق المشتري للتسليم كما لو اعتاد الطائر العود صحّ . انتهى فإنّه قد نفى صريحا اعتبار قدرتهما رأسا بحيث لو عجزا إلى الأبد صحّ بمجرّد الوثوق المذكور .
والقول بأنّه - قدّس سرّه - جعل اشتراط القدرة توصليّا تبعيّا فلعلَّه يجعل الجزء الواقعي نفس الوصول . يدفعه أنّه يلزم حينئذ في ما لو كانا قادرين وعالمين ولكن اتّفق عدم وصول المال إلى المشتري أن يكون البيع باطلا لعدم حصول ما هو الشرط الحقيقي وهو الوصول ، ولا يلتزم به أحد ، اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إنّ الشرط مجرّد عدم المانع عن الوصول لا الوصول الفعلي .
ثمّ إنّه - قدّس سرّه - قال لا إشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا كان مالكا لا ما إذا كان وكيلا في مجرّد العقد ، فإنّه لا عبرة بقدرته كما لا عبرة بعلمه ، وأمّا لو كان وكيلا في البيع ولوازمه بحيث يعدّ الموكَّل أجنبيا عن هذه المعاملة فلا إشكال في كفاية قدرته ، وهل يكفي قدرة الموكَّل ؟ الظاهر نعم مع علم المشتري بذلك إذا علم بعجز العاقد ، فإن اعتقد قدرته لم يشترط علمه بذلك . انتهى .
قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته - : هذا أيضا يدل على ما قلنا أنّه مبني كلامه المتقدّم - من أنّه علاوة على العلم يعتبر أمر واقعي - فإنّ الجزء العلمي المعتبر لرفع الغرر قد صرّح هو - قدّس سرّه - بعدم اشتراط تعلَّقه بالقدرة ، بل

243

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست