الهيئات أولى وأقرب بالجزم ، فلم يعلم وجه جزمه - قدّس سرّه - بالوجه الثاني . ثمّ سلَّمنا حمل الغرر على مطلق الخطر لكن لا ينطبق على جميع موارد التطبيقات فإنّ من مواردها شراء العبد المجهول كتابته لأجل حاجة خاصّة غير مرتبطة بالكتابة مثل الطبخ وغيره ، فإنّ المشتري ليس في خطر من جهة هذا الجهل ، أو شرائه لأجل العتق ، فإنّ الجهل بشيء من الصفات لا يجعله في الخطر ، فإنّه نائل بغرضه على كلّ حال . وأمّا حمل الخطر على النوعي فلا وجه له بعد كون الظاهر هو الشخصي كما هو المسلَّم في قاعدة نفي الضرر ، وبالجملة حمل الغرر في النبوي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم على مطلق الخطر أوّلا ثمّ النوعي منه ثانيا لم نعلم له وجه . نعم لو فرض الاطمئنان من تطبيقات العلماء - رضوان اللَّه عليهم - بأنّهم إنّما أخذوا ذلك من الشرع فكان إجماعا منهم على إرادة هذا المعنى من هذا اللفظ كان هو أيضا حسنا ، ولكن أنّى لنا بهذا الاطمئنان لقوّة احتمال استناد هذه التطبيقات إلى تفسير أهل اللغة إيّاه بالخطر وفهمهم منه مطلق الخطر واستظهارهم منه في الحديث كونه نوعيا ، وحينئذ فلا يبقى لنا إلَّا التشبّث بذيل الإجماعات في خصوص كلّ مورد مورد ولا يضرّ استدلال المجمعين أو بعضهم بالحديث ، فإنّ من المعلوم أنّ ذلك بعد مسلميّة أصل المطلب بينهم . ثمّ إنّه - قدّس سرّه - قال أنّ الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين لأنّ الغرر لا يندفع بمجرّد القدرة الواقعيّة ، ولو باع ما يعتقد التمكَّن فتبيّن عجزه في زمان البيع وتجدّدها بعد ذلك صحّ ، ولو لم يتجدّد بطل . انتهى . قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته الشريفة - : كلامه - قدّس سرّه - مبنيّ على أنّ المعتبر ذو جزئين ، أحدهما : العلم لرفع الغرر ويكفي فيه الجهل المركَّب ،