على ما دلّ على المنع عن بيع الغرر . ولكن هذا الكلام مبنيّ على ملاحظة الدليل الوارد باشتراط القبض في البيعين سابقا على دليل المنع عن الغرر ، وقد حقّق في الأصول أنّه لا وجه لذلك وأنّه لا بدّ من ملاحظة الدليلين في عرض واحد ثمّ ملاحظة النسبة بينهما ، وإلَّا فلقائل أن يعكس الأمر ويجعل دليل المنع سابقا على دليل الاشتراط ، هذا . ثمّ إنّه - قدّس سرّه - جعل القدرة على التسليم شرطا بالتبع وإنّما المقصود الأصلي هو التسلَّم ، ومن هنا يكفي قدرة المشتري في الصحّة ، بل الوثوق بالحصول في يد المشتري كاف ولو لم يستند إلَّا إلى قدرة الأجنبي أو سبب آخر كعود الطائر بواسطة الاعتياد ونحو ذلك . قال شيخنا الأستاذ - دام علاه - : لو فرض قدرة البائع وعدم الوثوق بالتسليم بواسطة امتناعه فاللازم من كون الاشتراط تبعيّا هو الحكم بالبطلان ، فإنّ الخطر حاصل وإن اكتفي بصرف وجود القدرة نظرا إلى الإجماعات ، فهذا معنى أصاليّته في الاشتراط فلا دليل على التعدّي إلى ما ذكره من الفروع ، اللَّهم إلَّا أن يدّعى أنّ الشرط أحد الأمرين إمّا قدرة البائع وإمّا الوثوق بالحصول ولا دليل عليه أيضا . ثمّ إنّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - حمل الغرر في النبوي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم على معنى الخطر وهو الموجود في كلمات كثير من أهل اللغة ، ولكن يفسّرون هذه المادة في غير هذه الهيئة بمعنى الغفلة والخديعة كما هو المعنى في قول الفقهاء : المغرور يرجع إلى من غرّ ، ويقولون : التغرير بالنفس المخاطرة بها وتعريضها للهلكة ، والاسم الغرر وهو الخطر ، وحمل - قدّس سرّه - ما في نهاية ابن الأثير من تفسيره بأنّه ما كان له ظاهر يغرّ المشتري وباطن مجهول على تفسير الخطر ، فقال - قدّس