responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 239


لأنّه لا طريق إلى تحصيل المراد بغير هذا الوجه .
وإن شئت مثالا لتوضيح الحال فافرض أنّ لك عبدا أحول العين يرى الشيء الواحد اثنين فهل ترى بدّا عند إرادتك منه إتيان ذلك الشيء الواحد إلَّا أن تقول مثل قوله : ائتيني هذين الاثنين ؟ وأنت في هذا الحال لم تستعمل لفظ الاثنين في غير حقيقته بل استعملته في عين معناه كعين استعمال ذلك الأحوال ، إنّما نزلت نظرك في مقام التطبيق .
وما أشبه المقام من هذه الجهة بالحقيقة الادّعائيّة السكاكيّة حيث إنّ التصرّف هناك أيضا ليس في اللفظ وإنّما هو في الأمر العقلي ، ثمّ حيث إنّ هذا النظر اختياريّ وقد اجتمع مع ذلك النظر الصحيح الغير المخطئ عن الواقع فالردع والنهي والحكم بالفساد وأمثال ذلك يكون مبنيّا على ذلك النظر الصحيح ، وإلَّا فقضيّة استمرار النظر الأوّل هو ترتيب الآثار وعدم الردع والمنع .
وبالجملة بناء على صحّة اجتماع النظرين في الشارع كما هو الحقّ يرتفع الإشكال من رأسه ، وقد حقّق في الأصول أيضا ذلك في وجوه الجمع بين الحكمين الواقعي والظاهري ورفع التهافت بينهما ، هذا .
وربّما يقال في مسألتنا كما نبّه عليه أيضا - قدّس سرّه - مع التأمّل فيه بأنّه فرق بين ما إذا رتّب الشارع حكم الحليّة والصحّة على البيع ، فالملحوظ هو المصاديق العرفيّة كما ذكرت ، وأمّا إذا رتّب عليه مع خصوصيّة فلانيّة مثل الغرر حكم الفساد - فحيث إنّ المفروض أنّه نبّه العرف على المصاديق الواقعيّة وعرّفهم خطأهم في الصرف والسلم فاللازم حينئذ تعلَّق النهي بملاحظة ما للمفهوم من المصاديق المنبّه عليها وهو ما بعد القبض في الموردين ، وإن شئت فقل يكون لبيان الشرع في باب السلم والصرف وأنّه لا مصداق للبيع إلَّا بعد القبض شبه حكومة

239

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست