على التسامح . ثمّ إنّه لم يعلم وجه لما ذكره من أنّه على الكشف يسلم الفضولي من الطرفين عن هذا الإشكال ، فإنّ أمره أيضا دائر بين عدم لحوق الإجازة أصلا فيكون فاسدا من الأصل وبين أن يلحق كليهما الإجازة ، وحينئذ فالغالب عدم اقترانهما في الزمان ووقوع إحداهما أسبق من الأخرى ، وحينئذ يجري فيه إشكال صورة أصيلية أحد الطرفين ، نعم يبقى فرض نادر وهو أن يكون الإجازتان حاصلتين في آن واحد . وأمّا ما ذكره - قدّس سرّه - من التفرقة بين ما إذا كان التسليم من أحكام العقد ، فالقدرة عليه شرط وبين ما إذا كان من شروط تأثيره كما في الصرف والسلم فليست بشرط فهو مبنيّ - كما نبّه هو قدّس سرّه عليه - على أن يكون البيع المنهيّ عن الغرر فيه هو البيع المسبّبي الشرعي ، أعني : تعلَّق النهي بمصاديق المبادلة الواقعيّة التي كان تشخيصها من وظيفة الشرع دون ما عيّنها العرف وهو خلاف التحقيق المحقّق في محلَّه وإن ذهب المحقّق الخراساني - قدّس سرّه - إلى خلافه وحاصل المطلب أنّ الأحكام المعلَّقة على المفاهيم هل يتعلَّق بها باعتبار التطبيقات العرفيّة أم باعتبار التطبيقات الدقّية ؟ والحقّ هو الأوّل ، فكما أنّ المتّبع في الاختلاف المفهومي الواقع بين العقل والعرف هو العرف كذلك في الاختلاف التطبيقي بعد الاتفاق في المفهوم بلا فرق . ومن هذا القبيل ما نحن فيه ، فإنّه لا اختلاف بين العرف والشرع في مفهوم المبادلة ، وإنّما الاختلاف في التطبيق ، فالعرف يطبّقه في الصرف والسلم قبل القبض والشرع لا يطبّق إلَّا بعده ، فإذا ورد في لسان الشرع المنع عن المبايعة الغرريّة فالمتّبع في تعيين موضوع هذا المنع هو ما عيّن العرف من مصاديق المبايعة ، وقد عرفت أنّه يعيّنها في الموردين قبل القبض .