ولكن هذا مخدوش من وجهين : الأوّل : أنّه لا داعي إلى صرف لفظ البيع عمّا هو ظاهره من المسبّب إلى السبب بعد ما تقرّر من قابليّة المسبّب للنهي ، والمسبّب لا شبهة في تحقّقه حتّى بنظر العرف بعد الإجازة ، والثاني : سلَّمنا حمله بقرينة النهي على العمل البيعي لكنّ اتّصاف الإيجاب والقبول بعنوان البيع لا شبهة في كونه متأخّرا عن الإجازة ، فعلى كلا التقديرين اللازم ملحوظيّة الغرر في حال حصول الانتقال ، هذا . وأمّا ما ذكره - قدّس سرّه - من الإشكال بناء على الكشف فغاية ما يتصوّر فيه أنّه تارة يقال به من باب جعل الشرط هو التعقّب أو الوجود اللحاظي ، وأخرى من غير هذا الباب ، فعلى الأوّل أمر العقد بحسب الواقع دائر بين أمرين لا ثالث لهما لحوق الإجازة وعدم لحوقه ، فعلى الثاني لا بيع أصلا حتّى عرفا ، وعلى الأوّل البيع متحقّق من حين العقد ولكنّه متّصف بالغرريّة فيكون باطلا ، فحاصل الإشكال على هذا أنّه مردّد بين اللابيع والبيع الفاسد ، لكنّ الظاهر عدم إرادته - قدّس سرّه - هذا المبنى . وأمّا على الثاني فالملكيّة غير حاصلة سواء على تقدير لحوق الإجازة أم على غيره ، ولكن خطاب أوف قد يوجّه إلى الأصيل وصار من أثره ممنوعيّته من التصرّفات في الثمن فيكون حاصل الفرق بين النقل والكشف أنّ العقد على الأوّل لو لم يؤثّر هذا الأثر الناقص أيضا في حقّ الأصيل فلم يتحقّق في حقّه غرر ، وأمّا على الثاني فقد أوجب ثبوت ذاك الأثر تحقّق الغرر في حقّه لأنّه ممنوع عن التصرّف في ماله ولا يعلم وصوله إلى عوضه لعدم علمه بإجازة المالك وزمانها على تقدير اللحوق ، ولكن هذا مبنيّ على أنّ كلّ عقد وقرار أوجب الغرر كان منهيّا ولم يكن خاصّا بالبيع كما يظهر من بعض الكلمات حيث يجرونه في الصلح الغير المبنيّ