قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته - : أمّا الفرع الأوّل فلا إشكال فيه بناء على مبني التمسّك بالغرر إذ لا غرر للمشتري بالنسبة إلى شراء العين التي في يده ، ولو كان البائع عاجزا من التسليم ، وأمّا الثاني والثالث فما الفرق بينهما وبين ما ذكروه في الغرر في الأوصاف من أنّه لو باع عبدا من عبدين كان باطلا ، وكذا في كلّ مورد لم يكن خطر للمشتري في شراء المبيع مع كونه مجهولا فجعلوا المعيار على كون المعاملة خطريّة بحسب نوعها ولو لم يكن كذلك بحسب المورد الشخصي ، فنقول في الفرعين أيضا وإن كان لا خطر على المشتري فيهما إلَّا أنّه من باب خصوصيّة المورد وإلَّا فنوع المعاملة المجهول فيها التسليم خطريّ ، وبالجملة مقتضى اكتفائهم في الحكم بالفساد بمطلق الجهالة في الأوصاف وإن انفكت عن الخطر بحسب الشخص اكتفائهم هنا أيضا بذلك ومقتضاه الفساد في الفرعين ، هذا . وأمّا الرابع فاللازم على ما ذكره - قدّس سرّه - جواز الجهل بالأوصاف والكمّ في حال عقد الفضولي وكفاية المعلوميّة حال الإجازة ، ومن المستبعد التزام ذلك ، والظاهر بناءه - قدّس سرّه - ذلك على جعل البيع المسبّبي متعلَّقا للنهي كما يظهر منه ذلك في الفرع اللاحق . وربّما يستشكل بأنّه فرق بين وقوع البيع موضوعا لمثل أحلّ وموضوعا للنهي ، ففي الأوّل يحمل على السبب ، وأمّا في الثاني فالظاهر إرادة العمل البيعي وهو البيع الإنشائي وفي مسألة الفضولي وإن كان المسبّب مرتّبا على مجموع الإيجاب والقبول والإجازة ولكن لا يسمّى بالبيع إلَّا الأوّلان ، فالمجيز يجعل فعل المتعاقدين معنونا بالبيعيّة لا أنّ عمله إيجاد البيع ، وبالجملة فالملحوظ انتفاء الغرر في حال الإيجاب والقبول .