الباب ، هذا فالبحث المذكور يجيء على تقدير كون العبرة بالواقع فقط أو به وبالعلم على وجه الطريقيّة والأخير صريح شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في ما يأتي ، فلا يتوجّه عليه إيراد على مبناه . ثمّ إنّه - قدّس سرّه - جعل العبرة على زمان استحقاق التسليم ، فلا ينفع وجودها حال العقد مع العلم بعدمها حال الاستحقاق ، ولا يقدح عدمها حال العقد مع وجودها حال الاستحقاق وفرّع على ذلك فروعا : منها : سقوط اعتبار هذا الشرط في ما إذا كانت العين في يد المشتري . ومنها : سقوطه في ما لا يستحقّ المشتري التسليم رأسا كما إذا اشترى من ينعتق عليه . ومنها : سقوطه في ما إذا لم يستحقّ التسليم بمجرّد العقد إمّا لاشتراط تأخيره مدّة ، وإمّا لتزلزل العقد ومراعاته كما إذا اشترى فضولا ، فإنّه لا يستحقّ التسليم إلَّا بعد الإجازة ، فلا يعتبر القدرة قبل زمان الاستحقاق . ثمّ استشكل بناء على الكشف من حيث إنّه لازم من طرف الأصيل فيتحقّق الغرر بالنسبة إليه إذا انتقل إليه ما لم يقدر على تحصيله ، نعم هو حسن في الفضولي من الطرفين ، ثمّ عطف على بيع الفضولي بيع الرهن قبل إجازة المرتهن أو فكَّه ، وكذا بيع السلم والصرف فلا يضرّ عدم القدرة حال العقد ، لأنّ القبض في المجلس شرط تأثيرهما والتعذّر إنّما يكون مانعا في بيع يكون التسليم من أحكامه لا من شروط تأثيره . والسرّ أنّ التسليم فيه جزء الناقل فلا يلزم غرر من تعلَّقه بغير المقدور ، والحاصل الاعتبار بالقدرة على التسليم حال تمام النقل ، ولهذا لا يقدح كونه عاجزا قبل القبول إذا علم بتجدّد القدرة بعده ، والمفروض أنّ المبيع بعد تحقّق الجزء الأخير من الناقل وهو القبض حاصل في يد المشتري .