ذلك ، وأمّا العمل الخارجي فلا يتمشّى الالتزام الجزميّ الجدي من الفاعل مع الشكّ في القدرة . نعم يتمشّى التقديري التعليقي ، ولا ينفع الاستصحاب في رفع هذه الغائلة وتمشّي القصد البيعي كما هو واضح . وأمّا على المبنى الأوّل فالمدار على تحقّق الغرر وهو عدم الوثوق والشكّ ، فمن الواضح أيضا بقاء صفة الترديد والتزلزل النفساني الوجداني وعدم ارتفاعه باستصحاب القدرة . فإن قلت : نعم ولكن أيّ فرق بين المقام - حيث إنّه حكم الشارع على موضوع الشكّ وعدم الوثوق بالفساد - وبين أدلَّة الأصول حيث حكم على موضوع الشكّ في الحليّة بالحليّة فكما قلتم فيها بتقدّم الاستصحاب لأجل الحكومة بناء على أخذ الشكّ بمعنى الصفة ولأجل الورود بناء على أخذه بمعنى عدم الطريق فلا نقول بمثله هنا ؟ وبتقريب آخر قد قرّر في مبحث القطع قيام الأمارات وبعض الأصول الذي هو الاستصحاب مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقيّة ، وعدمه مقام المأخوذ على وجه الصفتية ، فالقطع والوثوق بالقدرة في المقام إن أخذ على وجه الطريقيّة فلا مانع من قيام الاستصحاب مقامه . قلت : قد قرّر في هذا الباب أيضا أنّه مشروط بعدم كون القطع تمام الموضوع ، فإنّه حينئذ ليس للواقع أثر حتّى يجري فيه الاستصحاب ويكون حاكما على تقدير أخذ الشكّ صفة وواردا على تقدير أخذها بمعنى اللاطريق ، والمقام على حسب ما تقدّم من المبنيين من هذا القبيل . نعم إن قلنا باعتبار كلا الأمرين معا ، أعني : القدرة الواقعيّة للإجماعات والعلم بها لحديث نفي الغرر صحّ حينئذ التمسّك بالاستصحاب ودخل في ذلك