يلزم من وجوده العدم . ثمّ لو سلَّم صحّة إطلاق المانع عليه لا ثمرة فيه لا في صورة الشكّ الموضوعي أو الحكمي ولا في غيرهما ، فإنّا إذا شككنا في تحقّق القدرة والعجز مع سبق القدرة فالأصل بقائها أو لا معه فالأصل عدمها ، أعني : العجز سواء جعل القدرة شرطا أو العجز مانعا ، وإذا شككنا في أنّ الخارج عن عمومات الصحّة هو العجز المستمرّ أو العجز في الجملة أو شككنا في أنّ المراد بالعجز ما يعمّ التعسّر كما حكي أو خصوص التعذّر ، فاللازم التمسك بعمومات الصحّة من غير فرق بين تسمية القدرة شرطا أو العجز مانعا ، والحاصل أنّ التردّد بين شرطيّة الشيء ومانعيّة مقابله إنّما يصحّ ويثمر في القيدين مثل الفسق والعدالة لا في ما نحن فيه وشبهه كالعلم والجهل ، انتهى . قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام علاه - : قد عرفت أنّ في المسألة مبنيين ، الأوّل : مختار شيخنا المرتضى من التمسّك بنفي الغرر ، والثاني مختارنا من التمسّك بأخذ الالتزام بالتسليم في حاقّ معنى البيع ، وعلى كليهما البحث المذكور ساقط ، فإنّه مناسب لأن يكون المعيار والمناط هو الواقع من القدرة أو العجز وهو ممّا لا يساعده شيء من المبنيين ، وأمّا على ما هو الحقّ من عدم العبرة بالواقع وأنّ المناط هو العلم والوثوق فيسقط البحث المذكور من أصله . أمّا على المبنى الأخير ، فلأنّه بعد أخذ الالتزام المذكور في البيع لا يتمشّى قصد البيع جدّا في صورة الشكّ في القدرة كما في صورة العلم بعدمها ، وهذا بخلاف الحال في العمل الإنشائي مثل التمليك حيث إنّه مع القطع بأنّ النتيجة والأثر يتوقّف على تحقّق أمر آخر كالقبول أو القبض يصحّ للموجب بنظره الإنشائي جعل الإيجاب والتمليك جدّا إذا كان حصول ذلك الأمر مرجوّا بعد