responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 231

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 493)


الالتزامين العرضيّين في حقيقة البيع إمّا على وجه التركيب وإمّا على وجه البساطة والاندماج .
لكن نتيجة هذا البيان هو اشتراط العلم بالقدرة لا واقعها ، إذ يكفي في تمشّي القصد العلم بها ولو كان جهلا مركَّبا ، ولا يخفى أنّ هذا البيان لا يدفع الإشكال الذي تقدّم على الاستدلال برواية نفي الغرر ، فإنّ ظاهر الرواية نفي الغرر اللازم بعد انعقاد أصل البيع وتحقّق موضوعه العرفي الإنشائي ، وعلى ما ذكرنا يخرج العقد المقرون بالقطع المزبور عن كونه بيعا .
فإن قلت : يدفع الدعوى المزبورة باب البيع الفضولي حيث إنّه بيع ولم يستشكل أحد بأنّه لا يتمشى منه البيع مع أنّه غير قادر على التسليم ، وكذلك بيع العبد ممّن ينعتق عليه ، وكذلك بيع الآبق مع الضميمة .
قلت : أمّا الفضولي يمكن تصوير تمشّي القصد الجدّي منه إمّا بالبناء على كونه المالك وإمّا للقطع بأنّه سيرضى المالك ، نعم لازم البيان المزبور عدم تمشّيه مع الشكّ ولكن لا يضرّ [ قول ] ذلك القائل بصحّة الفضولي ، لأنّه إنّما يقول بصحّته بعد الفراغ من جهات أخر ، وأمّا بيع العبد ممّن ينعتق عليه فالمقدار المعتبر وهو رفع البائع يده عن سلطنته ممكن والالتزام به حاصل ، غاية الأمر لا يصل إلى يد المشتري وليس عليه عهدة ذلك ، وأمّا بيع الآبق مع الضميمة فنلتزم بأنّه حكم تعبّدي خرج بالنص .
ثمّ أنّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - استظهر من معاقد الإجماعات كون القدرة شرطا ، وأورد على من استظهر أنّ العجز مانع قائلًا بأنّ الثمرة تظهر في موضع الشكّ بأنّ العجز أمر عدميّ ، لأنّه عدم القدرة عمّن من شأنه صنفا أو نوعا أو جنسا أن يقدر فكيف يكون مانعا مع أنّ المانع هو الأمر الوجودي الذي

231

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست