بالملازمة بين الصحّة والوجوب المنجّز فليس جوابه إلَّا المنع عن هذا القطع ، ولا يمكن ذبّ هذا المنع عنه بأصالة الإطلاق في الوجوب ، إذ لم يستند في دعواه إلى شيء من الأدلَّة اللفظيّة حتى يكون موردا للأصول اللفظيّة ، كما لا وقع لمعارضة هذا الإطلاق بإطلاق البيع الواقع في الأدلَّة ، فإنّه يسقط الإطلاق عن الحجّية بعد القطع المزبور . قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته - : يمكن توجيه كلام المستدلّ على وجه يندفع عنه المنع المزبور وهو أن يدّعى أنّ مقتضى عقد البيع ليس هو الالتزام بملكيّة هذا بإزاء ملكيّة ذاك فقط ، بل هو هذا الالتزام مع الالتزام بتسليم المبيع إلى المشتري وتسلَّم الثمن منه ، ولو كان مقتضاه هو الالتزام الأوّل لزم في ما إذا يقطع الطرفان بانقطاع يد كلّ منهما عن المال إمّا لوقوعه في قعر البحر بحيث لا يرجى التمكَّن منه ، أو وقوعه في أيدي بعض الظلمة والسرّاق الغير القابل بحسب العادة لاسترجاع المال من أيديهم أن يتمشّى القصد الجدّي إلى البيع والشراء ، والظاهر عدمه وأنّ حاله بعينه حال ما إذا لم يمكن فكّ الملكيّة عن البائع ، فكما أنّ القصد الجدّي حينئذ من البائع إلى البيع يرجع إلى قصد المتناقضين كذلك في هذا المثال أيضا قصد البيع الجدّي . وعلى هذا فتسمية التسليم الخارجي من كل من الطرفين وفاء مع كون الوفاء عبارة عن الجري على طبق مقتضى العقد يكون على القاعدة ، وإلَّا فمجرّد كون حكم العقد إيجاب التسليم مع كونه صرف الالتزام بالملكيّة من باب وجوب تسليم مال الغير إليه لا يستحقّ اسم الوفاء ، مع أنّه يكفي في الجري على طبق الإنشاء المتكفّل لتبادل الملكين إمساك كلّ منهما المال بعنوان الغصب من صاحبه ، فصيرورة خصوص التسليم وفاء لا يستقيم إلَّا على ما عرفت من وجود