وقد أورد عليه شيخنا الأستاذ - دام أيّام بقائه - بأنّ المراد به الإشارة إلى ما هو المتعارف في تلك الأزمنة من بيع الشيء الغير المملوك ثمّ تحصيله بشرائه ونحوه ودفعه إلى المشتري ، والشاهد على الاختصاص قوله في بعض تلك الأخبار : « لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها وتشتريها » [1] وفي آخر بعد سؤال الراوي قال : « أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به » [2] . حيث إنّ من المعلوم أنّ مواجبة البيع في ملك الغير مع البناء على كونه ملك الغير لا يصدر من أحد إلَّا على الوجه المزبور ، أعني : المبايعة على العين الشخصيّة على أن تكون ملكا للمشتري في عهدة البائع نظير بيع الكلَّي في السلف ، فيكون النهي بدلالة الاقتضاء مصروفا إلى خصوص هذا القسم ، وحيث إنّ هذه الأخبار كما يعلم بملاحظتها تكون ناظرة إلى شرح النبوي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم « لا تبع ما ليس عندك » تكون دالَّة على اختصاصه بهذا المورد . الوجه الثاني : أنّ لازم العقد وجوب تسليم كلّ من المتبايعين العوضين إلى صاحبه ، فيجب أن يكون مقدورا ، لاستحالة التكليف بالممتنع ، ويضعّف بأنّه إن أريد أنّ لازم العقد وجوب التسليم وجوبا مطلقا منعنا الملازمة ، وإن أريد مطلق وجوبه فلا ينافي كونه مشروطا بالتمكَّن ، كما لو تجدّد العجز بعد العقد ، وقد يعترض بأصالة عدم تقييد الوجوب ثمّ يدفع بمعارضته بأصالة عدم تقييد البيع بهذا الشرط . قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - : وفي الاعتراض والمعارضة نظر واضح ، انتهى . ولعلّ مراده - قدّس سرّه - أنّ المستدلّ حيث إنّه تمسّك بالقطع الخارجي
[1] - الوسائل : ج 12 ، الباب 7 ، أبواب أحكام العقود ، ص 374 ، ح 2 . [2] - المصدر نفسه : ص 375 ، ح 5 .