responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 228


هو مبادلة مال بمال وهو لا محالة إنّما يكون بعدم الوثوق بالوجود أو الصفات أو المقدار في واحد من العوضين أو كليهما ، وأمّا بعد تحقّق الاطمئنان والثقة بكلّ ذلك فعدم الاطمئنان بحصول التسليم الخارجي وعدمه لا يوجب غرريّة البيع ، لأنّ التسليم والتسلَّم الخارجيين من متفرّعات التمليك والتملَّك الإنشائيين ، والبيع هو المتفرّع عليه والغرر إنّما هو في المتفرّع ، ولو كان الغرر في البيع يشمل الغرر في متفرّعاته ، فلا بدّ أن يقولوا بالبطلان في ما إذا اطمأنّ بأصل الحصول في اليد ولكن لم يبق ببقائه فيها ، كعبد خاف المشتري أن ينهزم من يده بعد ساعة أو يغصبه غاصب كذلك والحال أنّ أحدا لا يلتزم بذلك ، فالفرق بين المقامين في المشمولية وعدمها تحكَّم .
واستدل على الاشتراط المذكور بوجهين آخرين ، الأوّل : ما اشتهر عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم من قوله : « لا تبع ما ليس عندك » [1] بناء على أنّ كونه عنده لا يراد به الحضور ، لجواز بيع الغائب والسلف إجماعا ، فهي كناية لا عن مجرّد الملك لأنّ المناسب حينئذ ذكر لفظة اللام ، ولا عن مجرّد السلطنة عليه والقدرة على تسليمه لمنافاته لتمسّك العلماء من الخاصّة والعامّة على عدم جواز بيع العين الشخصيّة المملوكة للغير ثمّ شرائها من مالكها خصوصا إذا كان وكيلا عنه في بيعه ولو من نفسه ، فإنّ السلطنة والقدرة على التسليم حاصلة هنا مع أنّه مورد الرواية عند الفقهاء ، فتعيّن أن يكون كناية عن السلطنة التامّة الفعليّة التي تتوقّف على الملك مع كونه تحت اليد حتّى كأنّه عنده وإن كان غائبا ، وعلى أيّ حال فلا بدّ من إخراج بيع الفضولي عنه بأدلَّته أو بحمله على النهي المقتضي لفساده بمعنى عدم وقوعه لبائعه لو أراد ذلك .



[1] - الوسائل : ج 12 ، الباب 2 ، أبواب أحكام العقود ، ص 368 ، ح 4 .

228

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست