اللحاظ على المقيد ومن هذا القسم الأخير وصف الصحّة فإنّ المتاع يشتريه الإنسان فهو ينظر إليه بنظر الصحّة ويوقعه بهذا الوصف بحسب الشراء والمعاوضة ، فنقول إذا كان وصف الصحّة هذا حاله لا أنّه من قبيل الداعي ، والعقد واقع على العين المجرّدة كما هو الحال في المساواة مع الثمن حيث إنّه داخل في الداعي لا أنّه منظور إليه بنحو التقييد ، فالذي هو الطرف نفس العين ومساواتها علَّة وداع للإقدام ، يكون الحال في مقامنا ، أعني : سلامة العبد عن حالة استحقاق الغير أخذه كذلك بطريق أولى ، فالعقد يقع على العبد الملحوظ كونه بحيث ليس لأحد حقّ انتزاعه عن يد مالكه ، فإذا ظهر الخلاف ولو اشترى بما يساوي قيمته يثبت الخيار على تفصيل مذكور في باب خيار تخلَّف الوصف كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى ثمّ ، بقيّة الكلام كما سبق حرفا بحرف . هذا كلَّه بناء على عدم انتقال العبد بمحض الجناية إلى المجنيّ عليه ، وأمّا لو قلنا بذلك غاية الأمر إمكان المصالحة مع المولى باختيار الأرش فحال المقام حال الفضولي لكن عند إجازة المجني عليه ، وأمّا عند الافتكاك فهو من أفراد مسألة من باع ثمّ ملك . وأمّا مسألة الانتقال وعدمه فظاهر قوله في حسنة زرارة في العبد إذا قتل الحرّ : « دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقّوه » [1] ، وفي آخر قال : « إذا قتل العبد الحرّ فلأهل المقتول إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استعبدوا » [2] . وفي ثالث عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال الراوي : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد قال : فقال - عليه السلام - : « هو لأهل الأخير من القتلى إن
[1] - الوسائل : ج 19 ، الباب 41 ، من أبواب القصاص في النفس ، ص 73 ، ح 1 . [2] - المصدر نفسه : ص 74 ، ح 4 .