responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 224


وتسليم عدم الاندراج تحت الغبن أنّ العقد صحيح لازم لا يجوز الفسخ ولكن على البائع رفع ضرر المشتري لأنّه هو السبب لوقوع هذا الضرر عليه ولو فرض أنّه كان أيضا جاهلا بالحال وأنّ عبده جان ، فإنّ محلّ إجراء قاعدة السببيّة كلّ مورد كان في البين مباشر ضعيف الداعي كالإلقاء عند السبع أو قويّ الداعي لكن لم يكن منهيّا من قبل الشرع بل محقّقا مرخّصا في إتلافه فإنّ الضمان في الموردين يتوجّه إلى السبب من غير فرق بين علمه وجهله ، كما لو وضع طعام الإنسان بين يديه بزعم من كليهما أنّه لغيره فإنّ الواضع ضامن بقاعدة السببيّة .
لا يقال : السبب هو العقد وهو مشترك بينهما ، لأنّ البائع موجب والمشتري قابل ، لأنّا نقول : نعم ولكن استناد الأثر إنّما هو إلى الموجب لأنّه المملَّك وإنّما المشتري يقبل فعل البائع ، ولكن هذا الوجه أيضا لا كليّة له ، إذ غاية الأمر ثبوت ذلك فيما إذا كان البائع هو الذي دعا المشتري إلى المعاملة ، وأمّا لو فرض كون الأمر بالعكس وأنّ المشتري جاء إلى البائع ودعاه إلى المعاملة فلا يصدق السبب عليه عرفا .
وممّا ذكرنا ظهر أنّ ملاك قاعدة لا ضرر أيضا لا كليّة له ، لعدم جريانه في ما إذا ساوي قيمته السوقيّة مع الثمن المسمّى ، لأنّ تلف العبد حينئذ مثل موته إلَّا أن يقال بجريان قاعدة لا حرج ، فإنّ ممنوعيّة المالك عن المدافعة عن ماله حرج عليه .
وكيف كان قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته - : أنّه يمكن التشبّث لإثبات الخيار بطريق آخر جار حتى في المورد المذكور أيضا وهو أن يقال : لا فرق في الأوصاف المبنيّة عليها المعاملة على وجه التقييد لا الداعي والتعليل بين كونها مذكورة في اللفظ أو منظورة ملحوظة حال المعاملة وكان الإنشاء واقعا بحسب

224

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست