responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 222


فإن افتك لزم وإلَّا بطل من الأصل ، لأنّ لا ضرر مقطوع التخصيص بالنسبة إلى المولى إلَّا أن يقال : مقتضى الجمع بينها وبين عمومات الصحّة هو القول بالانفساخ القهري آنا ما قبل الاسترقاق أو القتل ، ولكنّه يحتاج إلى الدليل والمفروض عدمه .
ويرد على أصل الكلام بالنسبة إلى الشقّ الأوّل من الترديد أنّا سلَّمنا عموم كون التلف في زمن الخيار على من لا خيار له في جميع الخيارات لكن هذا لا ينفع في إثبات أصل الخيار ، فإنّ الخيار لا بدّ أن يثبت من الخارج ، ثمّ يتفرّع عليه هذا الحكم ولا يمكن إثباته بنفس هذا الحكم . وبعبارة أخرى لا بدّ أن يكون الخيار في نفسه مشمولا لقاعدة لا ضرر حتّى يفيد الحكم المذكور ، ولا يمكن كون هذا الحكم جاعلا تحت القاعدة ، هذا مضافا إلى عدم العموم وأنّ الظاهر أنّ المراد بزمن الخيار الزمن الذي يكون حدّا للخيار ، فلا يشمل إلَّا الخيار الزماني وهو خيار الحيوان والشرط والمجلس .
ويرد على الشقّ الثاني أنّ قاعدة الفسخ جعل كلّ من المالين مالا لصاحبه الأصلي ، فلو تلف في يد المالك العرضي ينزّل من حين الفسخ منزلة مال المالك الأصلي الذي تلف في يد الثاني فيكون الضمان على قواعده ، ففي الموارد الأخر يكون بحكم ثبوت اليد على ملك الغير ، وأمّا في المقام فاليد غير موجبة للضمان ، لأنّ الفرض أنّ المسترق أو المقبض من يد المشتري ذو حقّ على المال فقد أدّى اليد المال إلى ذي الحقّ وهو غاية الضمان .
والقول بأنّ التنزيل إنّما هو من حيث الرجوع إلى العوض والثمن وأمّا من حيث المهدوريّة والمهتوكيّة فلا ، مدفوع بأنّ المهتوكيّة حكم على نفس المال لا باعتبار إضافته إلى مالك دون آخر ، فإذا أضيف هذا المال المهدور الذاتي إلى

222

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست