تخصيص في القاعدة بعد كون خروج الجميع بعنوان واحد وهو كون مالك هذا المال أيّ شخص كان غير مختار بالنسبة إلى الاسترقاق والقتل ، وعلى هذا فيبقى تخصيص عمومات صحّة البيع بلا وجه . والفرق بين المقام والمقام السابق ، أعني : باب الرهن - حيث لم نقل فيه بالصحّة على طبق القواعد مع ثبوت الخيار - وجود الدليل الخاص من الإجماع والمرسل المتقدّم المانعين من القول بذلك هناك وعدم مثله هنا ، وإلَّا فقضيّة القواعد بالنسبة إلى كلا المقامين ما ذكرنا بلا تفاوت . ويمكن أن يقال : إنّ هذا الكلام في مورد علم المشتري بالحال أو جهله وفسخه قبل وقوع أحد الأمرين من القتل أو الاسترقاق صحيح ، وأمّا إذا جهل ولم يطَّلع إلَّا بعد الوقوع فإن قلنا من القاعدة الكليّة أنّ التلف أو الإتلاف الغير الضماني الواقعين في زمن خيار أحد الطرفين يكون من غير ذي الخيار فكذلك لا كلام ، إذ يحكم في المقام بأنّ العبد من ملك البائع ورد عليه التلف فيرجع المشتري بثمنه . وأمّا إن قلنا : بأنّ ذلك لم يثبت على وجه الكليّة وإنّما الثابت تحقّقه في بعض الخيارات فاللازم في غيره هو المشي على طبق قاعدة الفسخ ، فحينئذ مقتضى قاعدته أن يصير العقد منحلَّا كالأوّل ، ومعناه رجوع كلّ إلى عين عوضه مع البقاء وإلى بدله مع التلف ، فكما يرجع المشتري في مقامنا إلى ثمنه عند المولى البائع ، يرجع هو أيضا إلى بدل عبده ، إذ الفرض تالفيّته ، فالفسخ المذكور يكون كرّا على ما فرّ ، إذ الفرض أنّ الغرض من جعله دفع ضرر الاسترقاق أو القتل عن المشتري ، فإذا فرض أنّ الفسخ أيضا يوجب تدارك العبد عليه فهو من باب الأكل من القفا ، فيبقى مطابق القاعدة بعد ملاحظة ذلك هو القول بعدم اللزوم والمراعاة ،