صحيحة البزنطي - إنّ مقتضى الجمع بينه وبين أدلَّة إثبات الواقع هو القول بكون الفاقد مؤثّرا ، ولكنّ الكلام على البناء والمبنى يطلب في الأصول إن شاء الله تعالى ، هذا هو الحال في الوضعيّات المحتاجة إلى الأسباب . وأمّا التكليفيّات ، فما كان تصرّفا في نفس الغير بمراتبه من القتل وما دونه ، فلو شككنا في أنّ لأحد حقّ ذلك بدون إذن من يحتمل ولايته فعمومات حرمة تلك التصرّفات في نفس الغير من حرمة القتل والإيذاء وغير ذلك محكَّمة ، وهذه الأدلَّة وإن خصّصت بالوليّ وهنا نشكّ في مصداقه ، ولكنّ الشكّ لم ينشأ من الأمور الخارجيّة حتى يكون من باب التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة ، بل نشأ من الشبهة في المفهوم ، ومن المعلوم كون المرجع في مثله العام . وما كان تصرّفا في مال الغير فعموم لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال غيره ، قد عرفت عدم صحّة التمسّك به في المقام ، نعم عموم حرمة مال المسلم كحرمة دمه تام ، لكنّه في غير التصرّفات التي علم عدم رضا الشارع بإهمالها وترك تعرّض كلّ أحد إيّاها ، وأمّا فيها فلا بدّ من الاقتصار على المتيقّن فيحكم بالجواز في حقّه وبالحرمة في حقّ غيره إلَّا بإذنه . هذا والمهمّ التعرّض لأدلَّة الباب فنقول : قد ثبت الولاية بالمعنى الأوّل في حقّ النبي والأئمّة - صلوات الله عليهم أجمعين - بالأدلَّة الأربعة . أمّا الآيات : فيكفي قوله تعالى : « أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ » [1] فإنّ ظاهر العطف المغايرة ، ولو أرجع الإطاعة المعطوفة إلى حيث