responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 21

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 493)


دليله التقييد بإذن شخص خاص فهو المتّبع ، وإلَّا فلا إشكال أنّه لو كان هنا أثر شرعي مرتّب على الولاية بأحد الوجهين فأصالة عدم الولاية جارية لنفي ذلك الأثر ، وكذلك لنفي نفس الولاية - حيث إنّها من مجعولات الشرع - ولكن لا يثبت بهذا الأصل جواز تصدّي كلّ أحد ، وحال هذا الأصل كحال أصالة عدم الشرطيّة فيما احتمل شرطيّة شيء في المعاملة مع عدم إطلاق دليل أو تقييد ، حيث إنّ الشرطية أيضا من مجعولات الشرع ، لكن لا يترتّب أثر عمليّ على أصالة عدمها ، بل لا بدّ في الخارج من ترتيب أثر الشرطيّة بواسطة أصالة عدم المسبّب ، أعني : النقل والانتقال هناك وهنا أيضا حيث إنّ مقامنا من ذلك الباب عينا ، لأنّه شك في شرطيّة الإذن في صحّة المعاملة الواقعة على مال المولَّى عليه فأصالة عدم النقل والانتقال بدون إذن من يحتمل شرطيّة إذنه قاضية باعتبار إذنه .
لا يقال : الشكّ في حصول النقل والانتقال بدون الإذن مسبّب عن الشكّ في الشرطيّة المسبّب عن الشكّ في الولاية ، وقد قرّر في محلَّه تقديم الأصل في السبب عليه في المسبّب ، فأصالة عدم الولاية مقدّمة على أصالة عدم النقل والانتقال .
لأنّا نقول : نعم ولكنّه مثبت فإنّ عدم الولاية وكذلك عدم الشرطيّة وحده غير كاف في حصول النقل والانتقال فإنّه يلائم مع البطلان من رأس ، فلا بدّ من إثبات صحّة أصل المعاملة الفاقدة للإذن ، والأصل المذكور ليس لسانه إلَّا نفي الاعتبار عن المحتمل الاعتبار ولا يثبت به تماميّة الفاقد له في التأثير .
وبعبارة أخرى لا يثبت به حدّ ما ثبت مؤثّريته بالأدلَّة ، أعني أصل البيع ، فلا يثبت بذلك حدّ الإطلاق ، والقول بخفاء الواسطة كما ترى .
اللَّهمّ إلَّا أن يقال : - بناء على شمول حديث الرفع للوضعيّات كما يشهد له

21

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست