وثانيا : لو كان الوجه في الفرق بين المقامين ما ذكره أخيرا من لزوم المحذور المذكور من كاشفيّة الفكّ - حيث إنّ ظاهر الكلمات أنّ الرهن بعد تعلَّقه بالمال سواء مال نفس الراهن أم غيره لا يمكن تعبيره عن ماليّة صاحبه وكون ذلك مسلَّما فيما بينهم يتلقّونه بالقبول من غير إنكار - ففيه : أنّ القدر المتيقّن من ذلك ما دام الرهن باقيا غير مفكوك ، أمّا بعد الفكّ فلا مانع من سراية البيع من المستقبل إلى الزمان الماضي الذي كان ظرفا للرهن ، وهو غير ما يلزم في مسألة الفضولي ، فإنّ اللازم هو الحكم بملكيّة النماءات مع كونها ملكا للمالك الأصلي للمشتري من الفضولي ، ومن المعلوم عدم إمكان القول به ، هذا . ثمّ إنّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - جعل في هذا المقام وفي مسألة الفضولي من الثمرة بين الكشف والنقل جريان حكم الوفاء في حقّ الأصيل والفضولي هناك ، وفي حقّ البائع والمشتري هنا قبل لحوق الإجازة من المالك والمرتهن بناء على الكشف ، وأمّا بناء على النقل فالحال كما بين الإيجاب والقبول حيث لا وجوب في حقّ الموجب ما لم يلحق القبول . قال شيخنا الأستاذ - دامت بركات أبحاثه الشريفة - : إلى الآن لم أفهم ما مراده - قدّس سرّه - وأنّه على أيّ معنى حمل قول الكشف حتّى أفاد هذه الثمرة ، وهل القائل يقول بنقصان في تأثير العقد وعدم كونه تامّا في التأثير ومنتظرا للحوق شيء آخر ، أو يقول لا دخل لشيء أصلا وهو علَّة تامّة ، فإن كان الثاني فما وجه التوقّف عن ترتيب آثار البيع التام من جميع الجهات ؟ وإن كان الأوّل فلا فرق بين المقام وبين ما قبل القبول ، والذي نعقله أنّ قضيّة كلّ من النقل والكشف جواز التصرّفات المنافية لكلّ من الطرفين ما دام لم يلحق الإجازة ، وإن علم بلحوقها إلَّا بناء على القول باشتراط التعقّب ، فإنّ لازمه عدم الجواز مع العلم