باللحوق ، والجواز مع العلم بالعدم وكذا مع الشكّ لأصالة عدم اللحوق . ثمّ إنّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - فرّع على ما ذكره من ثمرة الكشف أنّه لا يجوز للبائع الراهن بيع العين المرهونة ، لأنّه خلاف الوفاء بعقد البيع ثمّ احتمل أن يقال بوجوب فكَّه من مال آخر لكونه مقدّمة للوفاء بعقد البيع ثمّ قال : يمكن أن يقال : ليس مقتضى الوفاء إلَّا عدم نقض البيع ، وأمّا الفكّ والتخليص عن حقّ الغير فليس من مقتضاه ، فلا دليل على وجوب الفكّ من جهة أوفوا بعقد البيع . قال شيخنا الأستاذ : على هذا يلزم بطلان الرهنيّة ، إذا الإجبار على البيع أو تصدّي الحاكم له فرع قابليّة العين لتصرّف نفس الراهن ، لأنّ الحاكم وكيل ونائب عن الراهن والنيابة فرع عدم المانع ، في ذات العمل للمنوب عنه ، وليس قضيّة عقد الرهن إلَّا بيع العين المرهونة في تقدير سلطنة الراهن ومشروعيّة أصل البيع في حقّه ، فإذا فرض خروجها عن ذلك فقد فات المحلّ ، وعلى هذا فيخرج العين عن كونها وثيقة للدين ، لعدم الطريق إلى تحصيل الدين منها ، وهذا معنى بطلان الرهانة ، هذا على ما ذكره - قدّس سرّه - وأمّا على ما مضى فما لم يلحق الإجازة لا مانع من شيء من التصرّفات المنافية لا للمشتري في الثمن ولا للبائع في المثمن من ناحية هذا العقد ، فلا مانع من بيعه .