فإذن فالأسلم هو الطريقة التي مشيناها من الرجوع إلى العموم في الحكم الفعلي كما مرّ توضيحه ، هذا بالنسبة إلى أصل الصحّة ، وأمّا بالنسبة إلى النقل والكشف فقد عرفت الكلام . لكن يظهر من كلام شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - أنّه سواء قيل في الإجازة بالكشف على طبق القاعدة بناء الاستدلال على ما ذكره جماعة من أنّ مقتضى مفهوم الإجازة إمضاء العقد من حينه ، أم قيل فيها بالكشف التعبّدي فلا محيص من القول بالنقل في الفكّ والإسقاط ، ثمّ نظره بمسألة بيع الفضولي ثمّ تملَّكه وأنّ القول بالكشف كما يلزم منه في تلك المسألة محذور اجتماع المالكين في زمان واحد - هو ما بين العقد والانتقال إلى الفضولي - يلزم في مسألتنا اجتماع البيع والرهن مع كونهما متنافيين في زمان واحد ، هذا ما أفاده . واستشكل عليه شيخنا الأستاذ - أطال اللَّه أيّام إفاضاته الشريفة - أوّلا : بأنّه لو قيل بالكشف على طبق القواعد فكون الإجازة لها لسان بالنسبة إلى إمضاء مفاد العقد دون الفكّ لا يجدي نفعا ، لأنّ الإجازة ليست معتبرة في هذا المقام إلَّا من جهة دلالته على رفع المنع ، وهذه الجهة مشتركة بينها وبين الفكّ ، وعلى فرض الغضّ عن ذلك وكونها معتبرة من حيث نفسها فالمبنى المذكور يقتضي عدم الفرق وعدم اجداء في اللسان المذكور في الكشف . وذلك لأنّه بعد ما فرض تسلم القائل - بمقدّمتين الأولى : كون مفاد العقد النقل من حينه لا أنّ مفاده حقيقة النقل وقيد من حينه مأخوذ في الإجازة ، فإنّ الإجازة لا تتعلَّق إلَّا بمفاد العقد كيف ما كان فظاهر كلامه أنّ قيد من حينه مأخوذ في مفاد العقد ، والثانية : إمكان تحقّق هذا المضمون في المستقبل كما هو مبني كلامه - فلا محيص له عن القول بالتسوية بين الإجازة والفكّ في القول بالكشف ، وقد مرّ تفصيل ذلك .