وهذا المقام ، أعني : مسألة فكّ الرهن وسقوط بالإسقاط ونحوه فإنّ عين هذا الكلام جار فيه بلا فرق وتفاوت . وثانيا : إذا أغمضنا عن ذلك الإشكال وسلَّمنا سقوط العموم عن قابليّة الاستدلال فالمرجع ليس إلَّا الاستصحاب وإتمام المرام بمعاملة باب المزاحمة بين المناطات الشرعيّة المعلومة في غاية الإشكال . أمّا أوّلا : فلأنّه إذا فرضتم عدم عموم أوفوا في الحكم الفعلي ، وخروج الفرد عن تحته في ما قبل السقوط فمن أيّ طريق يستكشف السببيّة والاقتضاء في هذا العقد ، والمفروض انحصار طريقه في الاندراج تحت العموم المتعرّض للحكم العقلي المفروض العدم في المقام ؟ وإطلاق المادّة إنّما يؤخذ به في قبال التقييدات العقليّة الواردة على الخطاب لا في قبال القيود الشرعيّة اللاحقة له ولو بدليل منفصل ، فمن المحتمل كون المقام من باب قصور المقتضي ، وإذا جاء الاحتمال كفى في مرجعيّة الاستصحاب وإن كان المقصود أنّ : « أَوْفُوا » وأمثاله أحكام حيثيّة اقتضائيّة غير متعرّضة للحكم الفعلي ، فما وجه الاستدلال به في مقامات كثيرة لدفع احتمال شرطيّة أمر أو مانعيّته إلَّا بناء على قاعدة المقتضي والمانع ، التي تقرّر في محلَّه عدم تماميّتها باعترافه - قدّس سرّه . وأمّا ثانيا : فسلَّمنا استفادة السببيّة من العموم في الحكم الاقتضائي وأنّ التخصيص إنّما هو بالنسبة إلى الحكم الفعلي دون الاقتضائي المستكشف منه ، فمن أيّ طريق يستكشف كون مانعيّة الرهن قائمة بوجوده دائرة مداره إثباتا ونفيا ؟ فمن المحتمل كونها قائمة بأصل الحدوث ولو زال ولم يبق فإنّ المفروض إجمال دليل المنع أيضا من هذا الحيث ، فإذا جاء هذا الاحتمال أيضا كفى في الرجوع إلى الاستصحاب .