responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 215


هو العمل بالعموم الاقتضائي وأنّ التخصيص إنّما ورد في العموم في الحكم الفعلي دون الاقتضائي .
وحينئذ فقاعدة باب المزاحمة بحكم العقل أنّ السبب يؤثّر أثره إذا زال المزاحم عن تأثيره ، وليس هكذا الحال في نكاح العبد بدون إذن سيّده ، فإن عدم الاستقلال فيه ليس لأجل المزاحمة بل لقصور المقتضي فلا يمكن بعد زوال الرقيّة الحكم بنفوذ تأثير السبب وفعليّته لعدم معلوميّة حدّ المقتضي ، فيكون استصحاب عدم اللزوم محكَّما ، هذا ما أفاده - أعلى اللَّه مقامه .
واستشكل عليه شيخنا الأستاذ - أعلى اللَّه شأنه وأدام على الطلَّاب فيوضات بحثه - أوّلا : إذا أسقطتم عموم : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » عن قابليّة التمسّك عند إجمال دليل المنع وعدم إطلاقه لما بعد السقوط فلم ما ذكرتم ذلك في مسألة الفضولي بعد إجمال دليل اشتراط طيب نفس المالك ورضاه وعدم دلالته على خصوص الرضى المقارن ؟
فمقتضى ما ذكرتم هنا أنّ تقولوا بسقوط العموم المذكور أيضا عن الاستدلال ، فإنّ خروج هذا العقد في زمان ، أعني : ما قبل إجازة المالك يوجب عدم التمسّك بالعموم بعده لعدم العموم الأزماني ، ولكنّكم قلتم في ذلك الباب بأنّ الباب باب التقييد لا التخصيص الفردي بمعنى أنّ العقد مطلق أعمّ من المجاز وغيره ، وأوفوا مطلق غير مشروط بالإجازة وعدمها ، فإذا صار دليل الاشتراط مجملا من حيث اعتبار المقارنة فالمقدار الذي يرفع اليد عن الإطلاق إنّما هو بالنسبة إلى أصل الرضى ، وأمّا المقارنة فالإطلاق بالنسبة إليه محكَّم ، وإذا كان الحال في ذاك المقام بهذا المنوال بل وفي إجازة المرتهن في مسألتنا حيث صرّحتم بكونه من باب التنويع لا التخصيص ، فلم يعلم ما وجه الفرق بين ذينك المقامين

215

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست