يقال : إنّ المتيقّن خروجه هو العقد قبل السقوط فيبقى ما بعد السقوط داخلا في العام . وكأنّه - قدّس سرّه - أوّلا تمسّك بإطلاق المخصّص الدالّ على إطلاق الممنوعيّة في غير صورة رضي المرتهن ولو بعد فوات حقّه ، ثمّ بعد الغضّ عن هذا الإطلاق قال : إنّ المقام ليس من مرجعيّة العام لعدم العموم الأزماني ، ثمّ استدرك عن هذا الكلام وقال : لكنّ الإنصاف ضعف الاحتمال المذكور من جهة أنّ عدم تأثير بيع المالك في زمان الرهن ليس إلَّا لمزاحمة حقّ المرتهن المتقدّم على حقّ المالك بتسليط المالك ، فعدم الأثر ليس لقصور في المقتضى وإنّما هو من جهة المانع ، فإذا زال أثّر المقتضي . ومرجع ما ذكرنا إلى أنّ أدلَّة سببية البيع المستفادة من نحو : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » و « الناس مسلَّطون على أموالهم » ونحو ذلك عامّة ، وخروج زمان الرهن يعلم أنّه من جهة مزاحمة حقّ المرتهن الذي هو أسبق ، فإذا زال المزاحم وجب تأثير السبب ، ولا مجال لاستصحاب عدم تأثير البيع للعلم بمناط المستصحب وارتفاعه ، فالمقام من باب وجوب العمل بالعام لا من مقام استصحاب حكم الخاصّ فافهم ، انتهى ما أردت نقله من كلامه المنيف - أعلى اللَّه مقامه الشريف . وحاصل هذا الكلام تسليم سقوط العموم في الحكم الفعلي عن قابليّة الاستدلال لعدم العموم الأزماني ، لكن مع ذلك لا يرجع إلى استصحاب حكم الخاص بواسطة استفادة المناط الشرعي ومعاملة باب المزاحمة بين المناطات في المقام ، وذلك لأنّا نستفيد من العمومات - أعني : بإطلاق مادّتها - تاميّة العقد في السببيّة ونستفيد من دليل مانعيّة الرهن أنّه من جهة المزاحمة وكونه أحقّ بالمراعاة لا من جهة كسره في اقتضاء المقتضي ، فمقصوده من أنّ المقام مقام العمل بالعام