responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 213


الشكّ ، فالتقييد الوارد عليه إمّا بتقييد عنوان العقد بما وقع على العين الغير الواقعة تحت الرهن بحيث كلَّما خرج عن تحته كان كافيا ولو بعد وقوع العقد عليها مرهونة ، وإمّا بتقييد الأمر بالوفاء بجعله مشروطا بما بعد السقوط .
فليس المقام على كلّ حال من التخصيص الفردي حتى يقال إنّه بعد خروج هذا الفرد في زمان ، أعني : ما قبل السقوط ، فعموم العام له بعد ذلك الزمان محتاج إلى العموم الأزماني وهو مفقود في المقام فلا بدّ من الرجوع إلى استصحاب عدم النقل والانتقال .
وإن كان هذا المعنى يظهر من شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - فإنّه أوّلا استظهر إلحاق الفكّ والإسقاط ونحوهما بالإجازة ، لأنّ المانع قد زال ، ثمّ احتمل أن لا ينفع الفكّ ونحوه في التصحيح بملاحظة أنّ صحّة بيع الراهن لكونه في ما فيه حقّ المرتهن منوطة برضى المرتهن وهو قد امتنع حصوله بواسطة فوات موضوعه وفوات الموضوع وإن كان متحقّقا في طرف الإجازة أيضا إلَّا أنّه فوات مترتّب على الإجازة التي هي الشرط ، وهذا بخلاف الفكّ ونحوه فإنّه ليس في ذلك دلالة على رضي المرتهن بمضيّ البيع أصلا ، فحال البيع في صورة الفكّ ونحوه حال البيع الفضولي الذي صار بعد ذلك مالكا ، فكما أنّ إجازة من له الإجازة حال العقد ممتنعة هناك ، فكذلك في المقام ، وأيضا حاله حال نكاح العبد بعد عتقه قبل إجازة المولى حيث لا يثمر العتق في نفوذ النكاح لامتناع لحوق تأثير الشرط في استقلال عقده وهو رضي المولى .
ثمّ قال - قدّس سرّه - : مضافا إلى استصحاب عدم اللزوم الحاكم على عموم : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » بناء على أنّ هذا العقد غير لازم قبل السقوط فنستصحب حكم الخاص ، وليس ذلك محلّ التمسّك بالعام ، إذ ليس في اللفظ عموم زماني حتى

213

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست