البيعيّة متصدّية لنقل الحقّ ومبادلته أيضا كان الإشكال المذكور بالنسبة إلى الحقّ جاريا ، ولكن من المعلوم أنّ المبادلة إنّما هي بلحاظ ملكيّة الرقبة من غير تعرّض للحقوق المتعلَّقة بها وعليه فلا إشكال . ثمّ إنّ ما تقدّم من الكلام في تصحيح بيع الراهن بإجازة المرتهن يجري حرفا بحرف في تصحيحه عند فوات موضوع حقّ المرتهن بالإسقاط أو السقوط وذلك بأن يقال : قضيّة : « أَحَلَّ الله » و : « أَوْفُوا » هو الصحّة في هذا الفرد سواء قبل السقوط أم بعده ، ولكن بعد ورود الدليل على المنع في حال عدم السقوط مع إجماله بحيث لم يعلم أنّه منع دائمي أو ما دام عدم السقوط يؤخذ في ما سوى القدر المتيقّن بالعموم المذكور . لا يقال : حيث إنّ الإجمال إنّما نشأ من عطف المرتهن على الراهن ، والمنع في المرتهن معلوم أنّه مغيّى بإجازة الراهن ولا ينفعه شيء آخر ، فالمناسب أن يكون في طرف الراهن أيضا غاية المنع إجازة المرتهن ليس إلَّا ، فلا إجمال من حيث السقوط بغير الإجازة . لأنّا نقول : غاية ما ذكرت حدوث احتمال ثالث في العبارة فإنّ المعلوم أنّ المنع في طرف المرتهن منع عن الاستقلال ، غاية الأمر قد علم من الخارج أنّ الضميمة المحتاج إليها فيه ليس إلَّا الإجازة ، فالذي يعلم من ذلك في طرف الراهن إنّما هو كون المنع منعا عن الاستقلال ، وأمّا ما يحتاج إليه في تماميّة التأثير ماذا ؟ ففي هذا الطرف غير معلوم ، فمن الأمور المحتملة كونها كافية في تتميم التأثير هو السقوط بغير الإجازة وإن كنّا نحتمل أن يكون خصوص إجازة المرتهن حتّى لا يمكن الصحّة بعد زوال موضوع الحقّ ، لامتناع لحوق الشرط الذي هو الرضى من المرتهن بامتناع موضوعه ، فإذا كان العموم موجودا يرجع إليه في مورد