من الصلح والإجارة وغيرهما من العقود الواقعة على ملك الغير ، فلا وجه للتعدّي إلى مثل إجازة المرتهن في المقام التي قد عرفت أنّها ليست من قبيل تتمّة المقتضي ، بل رفع المانع فضلا عن التعدّي إلى غيرها من الفكّ والإسقاط والإبراء ، فلا محيص فيها عن المشي على القاعدة من النقل ، هذا . وممّا ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - من أنّ القول بالكشف في الفضولي يستلزمه هنا بالفحوى ، لأنّ إجازة المالك أشبه بجزء المقتضي ، وهي هنا من قبيل رفع المانع ، انتهى المقصود من كلامه ، لأنّ الفحوى المذكورة ممنوعة غاية المنع بناء على ما هو قضيّة القواعد من النقل كما هو مختاره - قدّس سرّه - أيضا ، فإذا ورد التعبّد بالكشف الحكمي في ما هو من قبيل جزء المقتضي لا يمكن التعدّي منه إلى ما هو من قبيل رفع المانع ، وهل هو إلَّا القياس الممنوع ؟ نعم ما ذكره لا بأس بجعله مؤيّدا بناء على جعل قضيّة القواعد هو الكشف . وظهر ممّا ذكرنا أيضا أنّ الفكّ في المقام لا شباهة له ببيع الفضولي لنفسه ثمّ تملَّكه ، وذلك لأنّ الإشكال في تلك المسألة أنّ حقيقة البيع هو المبادلة عن شخصي المالكين الموصوفين بالمالكيّة حال العقد ، فإذا تغاير الشخص المالك حال العقد مع المالك حال الإجازة ، فلا يرتبط الإجازة بالمجاز ، وهذا الإشكال غير وارد في المقام في صورة الفكّ ونحوه ، فإنّ الذي تعرّضت لنقله المعاملة البيعيّة إنّما هو الإضافة الملكيّة وهي وقت العقد والفكّ ثابتة لشخص واحد وهو الراهن . نعم الإضافة الحقيّة قد اختلف من قامت به ، فحال العقد كانت للمرتهن وحين الفكّ صارت للراهن يعني تمحّضت العلاقات له ، فلو كانت المعاملة