ارتفعت زال المانع عن تأثير العقد . وحينئذ فكما قلنا في الفضولي أنّه حين حصول الإجازة تحقّق شرط نفوذ العقد ومعنى نفوذه تحقّق مضمونه من هذا الحين ، ومضمونه الملكيّة من حينه أو ملازم لها ، كذلك نقول هنا : إنّه حين ارتفاع الرهانة ارتفع مانع نفوذ العقد ، ومعنى نفوذه تحقّق مضمونه من هذا الحين وهو الملكيّة المقارنة لحال العقد ، إذ لا فرق في الجهة المذكورة بين الشرط والمانع ، ومجرّد كون الإجازة لها لسان في إمضاء ما هو مضمون العقد بخلاف الفكّ ونحوها - فإنّه من هذا الجهة لا لسان له أصلا - لا يوجب الفرق فإنّ هذا إنّما يكون فارقا لو كان المؤثّر في حدوث الملك هو الإجازة والفكّ ، وأمّا إذا كانا موجبين لتماميّة العقد في التأثير فلا تفاوت بين وجود هذا اللسان وعدمه وهذا واضح . بل الإجازة في مقامنا من حيث كونها دخيلة لا لسان لها فإنّها من حيث نفسها غير معتبرة كما في إجازة المالك ، بل المعتبر رفع المانع ، فالإجازة إنّما يعتبر بها من حيث كشفها عن رفع المرتهن يده عن المنع والردّ ، ومن هنا قالوا بصحّة العتق مع كونه من الإيقاعات الغير القابلة للوقوف بإجازة المرتهن ، ومن هنا أيضا اختار بعض عدم مضريّة الرد السابق في الإجازة اللاحقة ، إذ ليس بأزيد من عدم رفع اليد عن حقّه ، والإجازة معناها رفع اليد عنه ، هذا بناء على ما هو المشهور بين القائلين بالكشف . وأمّا على ما هو الحقّ من الكشف الحكمي فلا بدّ من الاقتصار على مقدار الدليل بعد كون مقتضى العمومات هو النقل ، ومقتضى صحيحة محمّد بن قيس التي هي المستند في ذلك الباب ليس إلَّا الكشف في خصوص الإجازة المالكيّة في باب البيع ، وعلى فرض التعدّي بضميمة الإجماع على عدم الفرق إلى سائر الأبواب