responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 209


اللاحق في السابق ؟
والجواب عن كلا الإشكالين يتّضح بملاحظة باب الإجارة ، ألا ترى أنّ المؤجر ينقل المنفعة في القطعة المستقبلة إلى المستأجر مع كونها قبل ذلك للمؤجر ؟
فلا مانع من وجود المالكين في القطعة الواحدة بعد تعدّد زمان الاعتبار ، فالحال في القطعة السابقة في مقامنا حال القطعة اللاحقة في الإجازة ، فما قبل الإجارة كان المعتبر ملكيّة الدار مثلا للمالك الأصلي وما بعدها يعتبر ملكيّتها في تلك القطعة الخاصّة الماضية للمشتري من الفضولي .
وفي الحقيقة مرجع هذا الوجه أيضا إلى الشرط المتقدّم فإنّ الحكم بمضمون العقد إنّما هو بعد الإجازة الخارجية وإن كان المحكوم به متقدّما ، وهذا سالم عن الإشكالين السابقين الواردين على الوجهين المتقدّمين كما هو واضح ، إلَّا أنّه يرد عليه أنّ مفاد العقد على ما هو التحقيق ليس إلَّا إنشاء حقيقة الملكيّة معرّاتا عن جميع القيود حتّى قيد الإطلاق والإرسال ، وإذن فاللازم تأخّر هذا المنشأ عن كلّ ماله دخل في التأثير ، وإذن فالكشف بهذا المعنى غير معقول ، وإذا ورد في النصوص ما ظاهره ذلك فلا بدّ من التصرّف وتأويله إلى إرادة الكشف الحكمي بمعنى التعبّد بآثار الملكيّة السابقة ، وعلى هذا فالمطابق للقواعد هو النقل ، والكشف الحكمي ثابت بالتعبّد .
إذا عرفت ذلك فنقول في المقام : إن اخترنا مذهب المشهور من كون الكاشفيّة على وفق القواعد فعين التقريب المتقدّم جار في المقام حرفا بحرف ، فإنّه يقال : إذا لم يكن للدليل الدال على مانعيّة الرهانة ظهور في أنّ وجود الرهانة حال العقد مانع ولو طرأ عليه الزوال بعد ذلك كما هو الحال في مانعيّة الوقف والاستيلاد والغرر بل القدر المتيقّن منه دوران المانعيّة مدار وجودها ، ففي أيّ زمان

209

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست