بالعقد خاصّة بل به مع شيء آخر ، انتهى . وتوضيح المراد منه أنّ مقتضى العمومات أنّ متعلَّق الوفاء هو العقد ، ومعنى الوفاء به هو الجري على طبق مفاده ومضمونه وهو إمّا النقل من حينه بناء على دخل الزمان في المنشأ قيدا على خلاف التحقيق ، وإمّا النقل على وجه الإرسال والإطلاق من دون تحديد في أوّله ولا في آخره ، ومقتضى هذا مقارنة زمان المعلول الذي هو المضمون لزمان علَّته الذي هو العقد ، كما أنّ النار ليس مؤثّرا في الإحراق المقيّد بالحال وإنّما الحال ظرف تأثيرها ، ولكن حيث إنّ أثرها الإحراق المطلق المرسل لا المبهم المهمل فلازم ذلك عدم تأخّر الإحراق عن زمان وجود النار ، هذا مقتضى العمومات . وأمّا الدليل الدالّ على اعتبار الرضا وطيب النفس من المالك أو من له الاختيار فإن كان ظاهرا في اعتبار خصوص الرضا المقارن دون المتأخّر لم يكن بدّ من رفع اليد عن العموم في غير صورة مقارنة الرضى ، وأمّا إذا كان المتيقّن منه اعتباره في قبال عدم وجوده رأسا لا سابقا ولا مقارنا ولا لاحقا ، فمقتضى الأخذ بالعموم في ما سوى القدر المتيقّن والاختصار في التخصيص على مقدار المتيقّن هو القول بلزوم الوفاء عند تأخّر الرضا كما في صورة مقارنته ، وقد عرفت أنّ قضيّة الوفاء بالعقد والجري على مضمونه من التمليك من حينه أو التمليك المرسل الملازم مع التمليك من حينه هو الحكم بعد الإجازة المتأخّرة لحصول هذا المضمون ، أعني : حصول الملكيّة من حين العقد ، لأنّ غير ذلك أجنبي عن العقد ومفاده خارج عن اسم الوفاء به والجري على طبقه . غاية الأمر يبقى هنا إشكال أنّه يلزم اجتماع المالكين في مال واحد في قطعة واحدة من الزمان وهي ما بين الإجازة والعقد ، وأيضا كيف يمكن التأثير من