الفكّ الحالي والانتقال الماضي ، وجه عدم الوجه اختصاص دليل الكشف بالإجازة فلا بدّ في غيرها من الفكّ وأخويه من المشي على طبق القواعد من النقل ، وعليه فلا يلزم شيء ، هذا . بقي الكلام في كاشفيّة الإجازة والفكّ والإسقاط والإبراء وناقليّتها أو التفصيل بين الإجازة وغيرها بكاشفيّة الأولى وناقليّة غيرها كما يظهر تقويته من كلام شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف . قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته العالية - : القول بالكشف في مسألة الفضولي تارة مستند إلى القواعد وأخرى إلى التعبّد ، وعلى الأوّل قد نختار تقريب صاحب الفصول من جعل الشرط وصف التعقّب الحاصل حال العقد فيخرج عن الشرط المتأخّر ويكون من الشرط المتقدّم ، وقد نختار تقريب صاحب الكفاية - أعلى اللَّه مقامه - من كون الشرط هو الوجود اللحاظي لا الخارجي وهو مقارن سواء قارن الوجود الخارجي أم سبق أم لحق ، وهذا أيضا يخرج عن الشرط المتأخّر إلى المتقدّم . وهذان ممّا لا يلتزم بلازمهما القوم مضافا إلى كونهما خلاف ظاهر الأدلَّة ، أمّا الأوّل فلأنّ اللازم منهما جواز تصرّفات المشتري من الفضولي في المبيع قبل الإجازة إذا علم بلحوقها ولا يلتزم به القوم ، وأمّا الثاني فلأنّ الظاهر من الأدلَّة أنّ الشرط إجازة المالك وهذا إجازة غير المالك . وقد نختار تقريب آخر هو ظاهر المشهور القائلين بالشرط المتأخّر وهو أن يقال كما هو عبارة جامع المقاصد والروضة على المحكي : بأنّ العقد سبب تامّ في الملك لعموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وتمامه في الفضولي إنّما يعلم بالإجازة ، فإذا أجاز تبيّن كونه تامّا ، يوجب ترتّب الملك عليه وإلَّا لزم أن لا يكون الوفاء