responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 206


التصرّف الغير المنافية مع الصحّة التأهليّة .
فحال المقام حال ما إذا ورد أكرم العلماء وعلم بأنّ زيد العالم يستحب إكرامه فإنّ الأمر دائر بين التصرّف في المادة بتخصيص العلماء بما سوى زيد ، وبين التصرّف في الهيئة بحملها على مطلق الطلب ، وحينئذ فلو لم نقل بأظهريّة المادة في المقام المقتضية لحمل الهيئة على ممنوعيّة الاستقلال فلا أقلّ من الإجمال ، فيكون إطلاق : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » بالنسبة إلى ما بعد لحوق الإجازة سيما عن المعارض والمقيّد ، وبعبارة أخرى يكون القدر المتيقّن الخروج هو البيع الغير المرضيّ به فيبقى البيع المرضيّ به داخلا تحت الإطلاق .
فلا وجه للقول بالبطلان وإن قوّاه بعض الأساطين - قدّس أسرارهم - كما لا وجه لما قد يقال في توجيه البطلان من أنّ الرهن والبيع متنافيان ، وعلى القول بكاشفيّة الإجازة يلزم اجتماعهما في زمان واحد وهو ما قبل الإجازة .
وفيه أوّلا : أنّه لا منافاة بينهما عقلا كما عرفت ، لإمكان رهن مال الغير .
وثانيا : سلَّمنا المنافاة بواسطة إرسالهم إيّاها إرسال المسلَّم ، ولكنّ القائل بالكشف كما يقول بانتقال الملك من حين العقد يقول بزوال الرهانة أيضا من حينه ، فلم يجتمعا في زمان واحد .
وثالثا : لا يلزم من القول بالكشف في الفضولي بعد كونه خلاف القاعدة كما قرّر في محلَّه وكون النقل على وفقها ، القول به هاهنا مع اختصاص الدليل - وهو صحيحة محمّد بن قيس - بذلك الباب وعدم إجماع في المقام أيضا .
ورابعا : لو قال بالكشف في الإجازة فلا وجه للقول به في الفكّ والإسقاط والسقوط بالإبراء حتّى يقال : لا معنى لكشف عن سبق زوال الرهن فيها ، وذلك للقطع بتأخّر زوال الرهانة ، أعني : حصوله حينها ، وحينئذ فكيف التوفيق بين

206

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست