منتقلة إلى المشتري . وكما أنّ سلب المنافع هناك لا يوجب عدم صحّة اعتبار الملكيّة والمبادلة وذلك لوجود ما يصحّ انتزاع ذلك عنه وهو المنافع المتجدّدة بعد انقضاء المدّة كذلك هنا أيضا ليس الممنوعيّة عن التصرّفات موجبة لعدم اعتبار الملكيّة والبيع ، إذ يكفي في صحّة انتزاعهما كون العين جائز التصرّف من البيع والإجارة وغيرهما من المشروطة بالملك عند إجازة المرتهن وكون نماءاتها للمالك . وإذن فنقول : مقتضى عموم : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » صحّة هذا البيع ولو لم يلحقه إجازة المرتهن ، غاية الأمر كون المشتري مع جهله بالحال مختارا في الفسخ والإمضاء ، فحال المقام حال بيع الغرر وبيع أمّ الولد ممّا يرى فيها العرف حقيقة المبادلة ، ومقتضى العموم المذكور فيها أيضا هو الوقوع . ولكنّ الفرق بين المقامين أنّ النهي الخاص المتعلَّق بخصوص البيعين تخصيص ذلك العموم ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين زوال الجهالة والاستيلاد بعد ذلك وعدمه . وأمّا المقام فالنهي الوارد فيه وارد على الراهن مع عطف المرتهن عليه فإنّ الخبر الوارد في المقام قوله في المرسل : « الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف » ولم نعثر فيه على خبر آخر بناء على شمول التصرّف لمثل هذا الإنشاء المستعقب للانتقال العرفي وكونه حراما وفاسدا . وحينئذ فنقول : قد قام الدليل من الخارج على أنّ المرتهن لو باع يصحّ بيعه بإجازة الراهن ، فالأمر دائر في الخبر المذكور بين أن يراد من المنع ظاهره من الممنوعيّة الرأسيّة المنافية للصحّة التأهليّة أيضا ، غاية الأمر نلتزم بتخصيص المرتهن في تصرّفاته الناقلة وبين أن يحمل التصرّف على عمومه وإطلاقه بالنسبة إلى المرتهن ، ولكن نلتزم بحمل المنع على خلاف ظاهره من ممنوعيّة الاستقلال في