responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 204


الراهن ممنوع من التصرّف البيعي فمعناه عند العرف أنّ حقيقة المبايعة والمبادلة لا يتحقّق منه إلَّا بعد لحوق إجازة المرتهن وليس للقول المذكور إطلاق شامل لما بعد الإجازة لأنّه حينئذ يصير من باب التعبّد والتخطئة المصداقيّة وقد فرضناه ليس بهذا الصدد ، وإنّما هو بصدد التقرير والمشي على طبق ارتكازهم وطريقتهم ، والمفروض أنّ طريقتهم إنّما هو المنع قبل الإجازة لا بعدها ، نعم هذا يحتاج إلى إثبات كون القول المذكور واردا في هذا المقام لا في مقام التعبّد والتخطئة .
هذا مضافا إلى ما أشار إليه شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - من أنّه على تسليم الظهور في بطلان التصرّف رأسا يمكن التمسّك بأدلَّة الفضولي بعد الأولويّة القطعيّة ، فإنّه إذا كان بيع الأجنبي للعين المرهونة سواء كان لترقّب الإجازة أم باعتقاد المالكيّة أم بالبناء الغصبي العدواني صحيحا نافذا عند إجازة الراهن والمرتهن بواسطة تلك الأدلَّة ، فمن المقطوع أنّ حال الراهن الذي هو المالك ليس بأدون من ذلك الأجنبي ، ولازمه صحّة البيع الصادر منه عند لحوق إجازة المرتهن ، وبالجملة يمكن التصرّف في الظهور المذكور بالحمل على ما ذكرنا بملاحظة تلك الأدلَّة بضميمة هذه الأولويّة القطعيّة .
ثمّ قال شيخنا - دام أيّام إفاداته الشريفة - : وهنا طريق آخر لتصحيح البيع المزبور عند إجازة المرتهن ، وهو أن يقال : ليس المقام كعقد الفضولي فإنّ العرف كما عرفت لا يرون المبادلة هناك حاصلة إلَّا بعد إجازة المالك ، وأمّا هنا فمصداق المبادلة والبيع المسبّبي محقّق عندهم قبل حصول إجازة المرتهن ، لأنّ حال العين المرهونة حال العين المستأجرة ، فكما لا يمنع الاستئجار هناك عن تحقّق البيع - بل يرون العين مع سلب المنافع منتقلة إلى المشتري - كذلك هنا أيضا الرهانة غير مانعة ، فالعين على حال الرهانة وكونها وثيقة لدين المرتهن تصير

204

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست