responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 203


فنقول : مفاد النهي مع ذينك الإطلاق والعموم قابليّة أصل العقد للتأثير والحالة الكذائيّة مانعة عن استقلاله فيه ، فلا ينافي تأثيره الضمني بضميمة زوال تلك الحالة ، فمقتضى الإطلاق هو التأثير عند زوال أمّ الولديّة أو الوقفيّة أو الجهالة ، والحال أنّ أحدا لا يقول بذلك بل من المسلَّم احتياج المعاملة بعد زوال تلك الحالة إلى صيغة جديدة ، وعدم فائدة في الصيغة الأولى رأسا ، وإذن فما الفرق بين تلك المقامات ومقامنا ، وهل النهي عن بيع الراهن الواقع بلا إجازة المرتهن إلَّا مثل تلك النواهي .
فالأسدّ في إثبات القول المزبور هو اختيار طريقة أخرى اخترناها في تصحيح عقد الفضولي بعد ردّ الطريق المذكور فيه أيضا بمثل ما ذكرنا وهي أن يقال - بعد أنّ قوله : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » ظاهر في البيع المسبّبي ، أعني : النقل والانتقال ، دون السببي ، أعني : الإنشاء المظهر باللفظ ، وهذا المعنى محمول على مصاديقه العرفيّة ، فكلما حكم فيه العرف بتحقّق المبادلة والنقل والانتقال يحكم عليه الشرع بحكم : « أَحَلَّ » - : أنّ الشارع ربّما يخطَّي العرف في تشخيص بعض المصاديق ويقول : ما حكمتم بمصداقيّته ليس بمصداق واقعا ، وهذا هو الحال في بيع الغرر وأمثاله ممّا انفكّ نظر العرف فيه عن نظر الشرع ، وربّما يقرّره في تشخيص بعض آخر ويقول : قد أصبتم في حكمكم بالمصداقيّة أو بعدمها في مورد فلاني .
ومن هذا القبيل مقامنا وبيع الفضولي ، فإنّ العرف كما لا يرى المبادلة متحقّقة بإنشاء صادر من غير المالك كذلك لا يراها حاصلة بمجرّد إنشاء المالك بدون إجازة المرتهن ، وكما لا يفرّق في حصولها بين حصول إجازة المالك في الفضولي قبل العقد أو معه أو بعدها ، كذلك في المقام أيضا لا يفرق بين الصور المذكورة بالنسبة إلى إجازة المرتهن في الحكم بالحصول في جميعها ، فإذا قال الشارع

203

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست