responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 201

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 493)


في ذيل الكلام بحكومة دليل نفي السبيل على جلّ القواعد ، ومراده - قدّس سرّه - بعمومات صحّة البيع هو عموم بيع المملوك المسلم على المولى الكافر ، وهو وإن كان نسبته مع دليل النهي عن بيع أمّ الولد عموما من وجه لكن مقتضى ذلك تعارضهما مع عدم وجود حاكم على أحد الطرفين في البين وقد فرض حكومة دليل نفي السبيل على الثاني فيكون الأوّل سليما عن المعارض ، وهذا معنى مرجعيّته ، وعلى هذا فيكون كلا الإشكالين مندفعا .
أمّا الأوّل فلأنّ وجه عدم الرجوع إلى الاستصحاب إمّا في جانب الجواز وإمّا في طرف المنع هو وجود الدليل الاجتهادي وليس هو عموم : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » و : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » بل عموم ما ورد في بيع المملوك المسلم على الكافر ، وأمّا الثاني فليس المراد بالتكافؤ تكافؤ الهيئتين بل تكافؤ المادتين مع حفظ حكومة إحدى الهيئتين على الأخرى فتدبّر .
فإن قلت : بعد حكومة دليل نفي السبيل يدور الأمر بين رفع اليد إمّا عن دليل الاحتراز والالتزام بالعتق أو الانعتاق القهريين وبين رفع اليد عن دليل النهي عن بيع أمّ الولد والالتزام بجواز البيع عليه ، ولا ترجيح للثاني على الأوّل فما وجه تعيينه ؟
قلت : مقتضى الجمع الدليلي ما ذكرت ، ولكنّ الظاهر أنّ الأوّل خلاف الإجماع وبضميمته يتمّ المطلب .

201

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست