في الأوّل أصالة الجواز ، وفي الثاني استصحاب المنع ، ولم يجعل المرجع في شيء منهما العمومات المذكورة ، فإن كان لها عموم أزماني فما وجه ما ذكره فيهما وإلَّا فما وجه ما ذكره في هذا المقام . وثانيا : أنّه بعد ما فرض التعارض فما وجه تعليل عدم مرجعيّة القاعدة بحكومة الآية ؟ فإنّ الحكومة مع فرض التعارض لا يجتمعان . قال شيخنا الأستاذ - دام ظلَّه - : يمكن ذبّ الإشكالين عن كلامه - قدّس سرّه - بأن يقال : إنّه - قدّس سرّه - أوّلا تمسّك بالوجه الاعتباري بعد إحراز المقتضي لكلا الحقّين من إطلاق مادّة الدليلين ، فإنّه قد يستفاد ذلك من الدليل الناظر إلى الحكم الفعلي كأكرم العلماء ، وبعد هذه الاستفادة تمسّك لترجيح حقّ الإسلام على حقّ الاستيلاد بأهمّية الأوّل اعتبارا ، فلو كان الدليلان متعارضين أيضا كنّا نقدّم حقّ الإسلام لأولويته بالمراعاة . وثانيا : بعد تسلم أنّ هذا الاعتبار لا اعتبار به وأنّ إطلاق المادة لو خلَّي وهو متكافئان تمسّك بالحكومة وأنّه بسببها نستكشف إنّا أهميّة جانب الإسلام . ثمّ بعد محكوميّة دليل النهي بدليل نفي السبيل يدور الأمر بين أمور ، الأوّل : بقاء ملكيّة الذمّي وعدم جواز إخراجها عن ملكه ، والثاني : العتق أو الانعتاق عليه قهرا ، والثالث : البيع عليه قهرا ، فالأوّل مناف لنفي السبيل ويكون كرّا على ما فرّ ، والثاني مناف لاحترام مال الذمّي ، والثالث مدلول دليل بيع المملوك الكافر على المسلم مع عدم منافاته لقاعدة إلَّا قاعدة السلطنة المفروض ارتفاعها بحكومة دليل نفي السبيل . فمراده - قدّس سرّه - من تكافؤ الدليلين تكافؤ إطلاق مادّتهما في إثبات المقتضي الغير المنافي مع حفظ حكومة الهيئة في أحدهما ، والشاهد على هذا تصريحه