بأنّ القسمة لا تنقض ، ويغرم الإمام - عليه السلام - قيمتها لمالكها ، لكنّ المحكيّ عن الأكثر والمنصوص أنّها تردّ على مالكها ويغرم قيمتها للمقاتلة . قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته الشريفة - : إن كان الأسر موجبا لخروجها عن الرقية لمولاها فالكلام كما تقدّم ، وإن كانت باقية على رقيّتها له فمجرّد وقوع القسمة جهلا بكونها ملكا له لا يوجب حسب القاعدة خروجها عن ملكه ، بل مقتضاها نقض القسمة بعد انكشاف الحال ، لوضوح أنّه لا يحلّ مال أحد بقسمة الغير له ، وحينئذ فلا ينطبق شيء من الأمرين من الغرامة لمولاها من بيت المال ومن الغرامة للمقاتلة على القاعدة . وأمّا القسم الثاني : وهو ما إذا عرض لها حقّ لنفسها أولى بالمراعاة من حقّ الاستيلاد فمن موارده ما إذا أسلمت وهي أمة ذمّي فإنّها تباع عليه ، بناء على أنّ حقّ إسلامها المقتضي لعدم سلطنة الكافر عليها ، أولى من حقّ الاستيلاد المعرض للعتق . قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته الشريفة - : لا إشكال في حكم المسألة بعد حكومة آية نفي السبيل [1] على جلّ القواعد التي منها النهي عن بيع أمّ الولد ، إنّما الإشكال في تصحيح كلام شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - حيث إنّه بعد ما فرض تكافؤ الدليلين جعل المرجع عمومات صحّة البيع دون قاعدة السلطنة المقتضية لعدم جواز بيعها عليه لحكومة الآية على القاعدة . فإنّه يرد عليه أوّلا : أنّ المرجع على فرض تسليم التعارض هو استصحاب المنع الثابت قبل الإسلام دون العمومات المذكورة كما كان هذا مختاره في نظيري المسألة من مسألة البيع في ثمن الرقبة حال الحياة والبيع في الكفن ، فجعل المرجع