في هذا الباب متخالفة ، فروى الشيخ في الموثّق على المحكيّ عن غياث عن جعفر عن أبيه عن عليّ - عليهم السلام - « قال : إذا قتلت أمّ الولد سيّدها خطأ فهي حرّة ليس عليها سعاية » [1] ، وعن الشيخ والصدوق بإسنادهما عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه - صلوات الله وسلامه عليهما - : أنّ « أمّ الولد إذا قتلت سيّدها خطأ فهي حرّة لا سبيل عليها وإن قتله عمدا قتلت به » [2] . وعن الشيخ عن حمّاد عن جعفر عن أبيه - عليهما السلام - : « إذا قتلت أمّ الولد مولاها سعت في قيمتها » [3] وفي بعض النسخ زيادة لفظ خطأ ، وجمع الشيخ - قدّس سرّه الشريف - بحمل الأوّلين على الخطاء المحض والأخير على شبه العمد ، وقال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - : يمكن حملها - يعني الأخيرة - على سعيها في بقيّة قيمتها إذا قصر نصيب ولدها ، انتهى . واستشكل على الأخير شيخنا الأستاذ - دام علاه - بأنّه جمع لا يساعده العرف بل يرى العرف قضيّة « لا سعاية عليها » وقضيّة « سعت في قيمتها » متناقضتين ، فما ذكره - قدّس سرّه - جمع تبرّعي . ومنها : ما إذا جنى حرّ عليها بما فيه ديتها فإنّها لو لم تكن مستولدة كان للمولى التخيير بين دفعها إلى الجاني وأخذ قيمتها وبين إمساكها ولا شيء له لئلَّا يلزم الجمع بين العوض والمعوّض ، ففي المستولدة يحتمل ذلك ويحتمل أن لا يجوز للمولى أخذ القيمة ليلزم منه استحقاق الجاني للرقبة . قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته الشريفة - : لا شبهة في أنّه لو قلنا في
[1] - الوسائل : ج 19 ، الباب 11 ، أبواب ديات النفس ، ص 159 ، ح 2 . [2] - المصدر نفسه : ح 3 . [3] - المصدر نفسه : ح 1 .