responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 196


ومن هنا يظهر وجه ضعف ما قيل في توجيه الاسترقاق في المقام من أنّ الأسباب الشرعيّة يؤثّر بقدر الإمكان ، فإذا لم يؤثّر الجناية الاسترقاق أمكن أن يتحقّق للمولى أثر جديد وهو استقلال جديد في التصرّف فيها مضافا إلى أنّ استرقاقها لترك القصاص كفكاك رقابهن الذي أنيط به الجواز في صحيحة ابن يزيد المتقدّمة ، مضافا إلى أنّ المنع عن التصرّف لأجل التخفيف لا يناسب الجاني عمدا .
أمّا الأوّل : فلانّ الاستقلال في التصرّف أثر للملكيّة ، فإذا اعترف بعدم حصول السبب فلا مورد لثبوت أثره بناء على ما هو الظاهر من الشرع والعرف من كون الملكيّة أمرا واقعيا ، إذ جعلنا يترتّب عليه تلك الآثار ، نعم لو جعلنا الملكيّة عبارة عن نفس الآثار أو منتزعة منها بأن يقال : الملكيّة عبارة عن كون الشيء بحيث يجوز فيه جميع التصرّفات أمكن أن يقال : إنّ سبب الملك سبب لنفس الآثار حقيقة ، فإذا تعذّر تأثيره في بعضها لسبق مؤثّر آخر تعيّن تأثيره في البعض الذي لا مانع له ، لكن التحقيق خلاف أصل المبنى .
وأمّا الثاني والثالث : فمضافا إلى كونهما مجملا غير قابل للتمسّك يكون التمسّك فرع القابليّة والإمكان العقلي ، وبعد ما عرفت امتناعه عقلا فلا مجال لإقامة الدليل الشرعي .
وأمّا الجناية على مولاها خطأ فلا إشكال في أنّها لا يجوز التصرّف فيها ، لأنّها في غير المولى يوجب اختيار المولى بين دفع الأمة حتّى يسترقّها المجنّي عليه أو وليّه وبين دفع الفداء ، وشئ من الأمرين غير معقول في حقّ نفس المولى إذ لا معنى لأخذه الفداء من مال نفسه ولا لاسترقاقه مال نفسه .
ولكن هل تثبت قيمتها في ذمّتها حتّى تستسعى فيها بعد العتق ؟ الروايات

196

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست