مسوقة لأجل دفع التوهّم ، إذ يصير المعنى بناء على كونها كذلك أنّ أمّ الولد مثل غيرها في أنّ جنايتها في حقوق الناس يرد خسارتها على مولاها ومثل غيرها أيضا في أنّ الحدود تجري في بدنها ، وهذا من الحزازة بمكان إذ لا يتوهّم أحد اختلاف حكم أمّ الولد في الحدود عن غيرها إمّا بأن يسقط عنها بالمرّة أو يجري على سيّدها . فهذا قرينة واضحة على أنّ المراد إعطاء المدخليّة للعنوان وأنّه يمتاز عن غيره في هذا التفصيل فإنّ غيره يكون جنايته في حقوق الناس وفي حقوق اللَّه كلَّا متعلَّقة برقبتها ، غاية الأمر أنّ المولى يجوز له فكَّه في الأولى بإعطاء الدية بخلاف أمّ الولد فإنّ فيه التفصيل ، فجنايتها في حقوق الناس لا ربط لها برقبتها وإنّما توجب اشتغال ذمّة مولاها ، وجنايتها في حقوق اللَّه توجب جريان الحدّ على بدنها ولا ربط لها بسيّدها . نعم الرواية الثانية يجيء فيها ما ذكره - قدّس سرّه - بل يتعيّن بملاحظة اشتمالها على المدبّر ، والظاهر كما قيل عدم الخلاف في التخيير بالنسبة إلى المدبّر ، فلو صحّت سندها أمكن أن تجعل قرينة بالنسبة إلى الأولى لكن اعتبارها غير ثابت ، إلَّا أن توهن الرواية الأولى بإعراض المشهور عنها من حيث عدم إفتائهم بمضمونها فتدبّر . ومنها : ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحّة استرقاقها لو كان المجنّي عليه غير المولى فهل تعود ملكا طلقا بجنايتها على مولاها فيجوز له التصرّف الناقل فيها أو لا كما هو المشهور ؟ ظاهر شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - انتصار الثاني ، وعلَّله بأنّه لم يتحقّق بجنايتها على مولاها إلَّا جواز الاقتصاص منها ، وأمّا الاسترقاق فهو تحصيل للحاصل ، انتهى . وجه كونه تحصيلا للحاصل أنّ الملكيّة حاصلة للمولى بلا