responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 193


قال - قدّس سرّه - : وكيف كان فإطلاقات حكم جناية مطلق المملوك سليمة عن المخصص ولا يعارضها أيضا إطلاق المنع عن بيع أمّ الولد لأنّ ترك فدائها والتخلية بينها وبين المجنيّ عليه ليس نقلا لها ، انتهى .
قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته الشريفة - : إمّا توجيهه - قدّس سرّه - لعبارة ديات المبسوط جمعا بينها وبين عبارة استيلاد المبسوط ففي غاية المتانة ، وكذلك ما ذكر أخيرا من عدم المعارضة بين إطلاقات حكم جناية المملوك والنهي عن بيع أمّ الولد وقد تقدّم تقريب ذلك .
وأمّا ما ذكر من عدم كون الرواية الأولى مخصّصة لتلك الإطلاقات فغاية تقريبه أنّ الرواية إمّا يتساوى فيها احتمال كون عنوان أمّ الولد له مدخليّة في الحكم المذكور حتّى يصير المراد هو الثبوت في ذمّة السيّد ، أو الحمل على كون الخسارة عليه ينافي مدخليّة العنوان لأنّه حكم كلّ مملوك ، واحتمال كون تخصيص هذا العنوان لا لأجل المدخليّة بل لنكتة دفع توهّم امتيازها عن سائر المماليك بواسطة تشبّثها بالحريّة حتّى يصير المراد كون الخسارة واردة على المولى ، أو يقال بأظهريّة الأوّل من الثاني لا لأجل ظهور العنوان في الاختصاص بل لكون كلمة « على سيّدها » في الثبوت في الذمّة أظهر من كونها لمطلق الخسارة والضرر .
وعلى كلّ حال يتعيّن العمل بالإطلاقات المزبورة أمّا على الأوّل فواضح ، وأمّا على الثاني ، فلأنّ الأظهرية في نفس الرواية لا تنافي أظهريّة الإطلاقات منها وصرفها إلى خلاف ظاهرها ، إذ قد يصير الجمع العرفي حمل المقيّد على المطلق إذا كان الثاني أظهر ، ومقامنا من هذا القبيل ، هذا غاية تقريب ما ذكره .
وفيه : أنّ هذا مسلَّم لو لا ما ذكر في ذيل الرواية من قوله - عليه السلام - : « وما كان من حقوق الله في الحدود فإنّ ذلك في بدنها » فإنّ هذا ينفي احتمال كون القضيّة

193

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست