بعد العبارة المذكورة من قوله : وهو « أي المولى » بالخيار بين أن يفديها أو يبيعها عندنا ، وعندهم على السيّد أن يفديها ويخلَّصها من الجناية ، وما حكى عن كتاب أمّهات الأولاد من السرائر بعد العبارة المذكورة أيضا من قوله : والمولى بالخيار بين أن يفديها أو يسلَّمها للبيع عندنا ، وعند المخالف على السيّد أن يفديها ويخلَّصها من الجناية . ثمّ قال شيخنا - قدّس سرّه - : لكن عن ديات المبسوط أنّ جنايتها على سيّدها بلا خلاف إلَّا عن أبي ثور فإنّه جعلها في ذمّتها تتبع بها بعد العتق وهو مخالف لما في الاستيلاد من المبسوط . وظاهره أنّ هذا مخالف للمشهور كما يدلّ تخصيص هذا بتصديره بكلمة ( لكن ) وجه المخالفة أنّ الظاهر من كلمة « على سيّدها » ثبوت الدية في ذمّة السيّد وهو ينافي مع التعلَّق بالعين وجواز الفكّ للمولى ، كما أنّ هذا أيضا هو الظاهر من رواية مسمع عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : « أمّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيّدها » ، قال : « وما كان من حقّ الله عزّ وجلّ في الحدود فإنّ ذلك في بدنها » [1] . ومثلها ما أرسل عن عليّ - عليه السلام - في المعتق عن دبر « هو من الثلث وما جنى هو وأمّ الولد فالمولى ضامن لجنايتهم » ، لكنّه - قدّس سرّه - حمل الكلّ على أنّ المراد خروج دية الجناية من مال المولى المردود بين ملكه الجاني أو ملك آخر ، فمعنى كونها على السيّد عود خسارة الجناية على السيّد في مقابل عدم خسارة المولى لا من عين الجاني ولا من مال آخر وكونها في ذمّة نفسها تتبع بها بعد العتق ، وليس المراد وجوب فدائها في مقابل التعلَّق بالعين .
[1] - الوسائل : ج 18 ، الباب 47 ، أبواب حدّ الزنا ، ص 414 ، ح 2 .