كلام شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - على هذا متوجّها . وكذا على الاحتمال الثالث وهو : أن يكون المراد المنع عن النقل الاختياري الصادر من المالك المستولد أو من يقوم مقامه كوارثه إذا باعها لأجل كفن مولاها أو ثمنها أو سائر ديون المولى الميّت ، لكن على هذا الاحتمال يخرج الفسخ أيضا عن مورد المنع ، لأنّه لم يصدر من المالك ولا ممّن يقوم مقامه ويعمل سلطنته . ثمّ من الواضح أنّ الظاهر هو أحد الاحتمالين الآخرين وذلك لأنّا بعد القطع بإلغاء خصوصيّة البيع في النواهي المذكورة وكذلك خصوصيّة الغرض لا نفهم منها مطلق الانتقال الشامل لمثل الانتقال بالإرث والاسترقاق ، بل المنصرف منها إمّا النقل الصادر من المالك وكذلك من يعمل سلطنة المالك ، وأمّا النقل العائد نفعه والغرض منه إلى المستولد ولو لم يكن صادرا منه ولا ممّن يعمل سلطنته - وعلى هذا فمسألتنا هو الاسترقاق - ليست من أفراد النقل الممنوع ، ويكون الاستثناء منقطعا ، فيكون أدلَّة الاسترقاق بلا مانع ومزاحم ، وهذا مراد شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - من مخالفة الاحتمال المذكور المبتني على الاحتمال الأوّل من هذه الاحتمالات للنصّ ، وأمّا مخالفته للإجماع فربّما يستشكل فيها بأنّه كيف يمكن تحصيل هذا الإجماع مع أنّه لم يحك التعرّض لهذا الاستثناء من جميع العلماء . ويمكن الجواب بإمكان استفادته من حكمهم في باب القصاص والجنايات بتخيير المجنّي عليه أو وليّه بين القصاص واسترقاق المملوك الجاني بما يوجب القصاص على الإطلاق من دون فرق بين أن يكون المملوك عبدا أو جارية ، أمّ ولد أو غيرها فإنّ هذا الحكم منهم ليس على حدّ حلَّية لحم الغنم حكما طبيعيا لا ينافيه الارتفاع بمزاحمة حقّ آخر بل هو حكم فعلي .