من مالكها إلى غيره سواء كان بسبب اختياري للمالك كالبيع والهبة ونحوهما أم غيره كفسخ ذي الخيار إذا كان الخيار لبائع الأمة من مولاها المستولد ، وسواء كان الانتقال عن ملك المالك المستولد للأمة أم ملك من ملكها بعدها كالوارث منه ، وسواء كان الانتقال من المالك الثاني لغرض عائد إلى المستولد كأداء ديونه وكفنه أم لا ، وعلى هذا فيكون أصل إرث أمّ الولد على خلاف قاعدة المنع ، وكذلك الاسترقاق ، وكذلك لو فرض صحّة الإرث في الفرض المتقدّم ، أعني : كفر الولد ووجود من لا ينعتق عليه من الوارث ، وكذلك صحّة الاسترقاق في مقامنا ، فلا يجوز للوارث ولا للمسترق البيع وغيره ، فيكون كلام المتخيّل على هذا الاحتمال متوجّها . لكن يرد عليه أنّه ما وجه صحّة أصل الانتقال بالاسترقاق ؟ فإنّ مقتضى هذا كما عرفت عدم صحّة أصل الاسترقاق ، هذا مع قطع النظر عن المعارضة ، وأمّا بملاحظة معارضة هذا الدليل مع إطلاق دليل التخيير بين القصاص والاسترقاق للمجني عليه أو ورثته ، فمقتضى القاعدة هو الرجوع إلى استصحاب المنع الثابت قبل الجناية ، ولو فرض عدم المعارضة وأنّ المقام مقام التزاحم بين حقّ أمّ الولد وحقّ المجنيّ عليه ، فمقتضى كون الأوّل تعيينيّا والثاني تخييريّا هو الجمع بينهما بتعيّن الشقّ الآخر من التخيير وهو القصاص . الثاني : أن يكون المراد المنع عن مطلق الانتقال اختياريّا أم غيره عن ملك المستولد أم غيره لكن بشرط أن يكون بغرض عائد إلى المستولد كأداء دينه وغير ذلك ، وعلى هذا يكون الإرث والاسترقاق المذكوران خارجين عن مورد المنع ، لعدم عود نفعهما إلى المستولد ، وكذلك نقل الوارث والمسترق إلى غيرهما ، نعم يبقى فسخ البائع للأمة من المستولد داخلا فيه ، لأنّه يوجب رجوع ثمنها إلى المستولد فيكون