الفرض الثاني فيظهر حاله من التكلَّم في أصل المسألة . فنقول : قد يفرض الكلام في الجناية العمديّة وقد يفرض في الخطائيّة ، أمّا الأولى فربّما يتخيّل أنّه يمكن أن يقال أنّ رقبتها للمجنيّ عليه لا تزيد على رقبتها للمالك الأوّل ، لأنّها تنتقل إليه على حسب ما كانت عند الأوّل ، ثمّ ادّعي أنّه يمكن أن يدّعي ظهور أدلَّة المنع خصوصا صحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة في عدم بيع أمّ الولد مطلقا . واختار شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - : أنّه إن كان في مورد ثبت القصاص فللمجنيّ عليه القصاص نفسا كان أو طرفا ، وله استرقاقها كلَّا أو بعضا على حسب جنايتها ، فيصير المقدار المسترقّ منها ملكا طلقا ، وقال بعد ذكر كلام المتخيّل : والظاهر أنّ مراده بإمكان القول المذكور مقابل امتناعه عقلا ، وإلَّا فهو احتمال مخالف للإجماع ، والنصّ الدالّ على الاسترقاق الظاهر في صيرورة الجاني رقّا خالصا . وما وجّه به هذا الاحتمال من أنّها تنتقل إلى المجنيّ عليه على حسب ما كانت عند الأوّل ، فيه : أنّه ليس في النصّ إلَّا الاسترقاق وهو جعلها رقّا له كسائر الرقيق لا انتقالها عن المولى الأوّل إليه حتّى يقال : إنّه إنّما كان على النحو الذي كان للمولى الأوّل . والحاصل : أنّ المستفاد بالضرورة من النص والفتوى أنّ الاستيلاد يحدث للأمة حقّا على مستولدها يمنع من مباشرة بيعها ومن البيع لغرض عائد إليه مثل قضاء ديونه وكفنه على خلاف في ذلك ، انتهى كلامه الشريف . قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته الشريفة - : النهي الوارد عن بيع أمّ الولد يحتمل ثلاثة احتمالات ، الأوّل : أن يكون المراد المنع من مطلق انتقال أمّ الولد