أدلَّة الإرث ، ألا ترى أنّ الحال في سائر النواقل أيضا كذلك ؟ فيتعيّن الأمر في الوجه الأوّل ، أعني : كون ملكيّة المنفعة من آثار ملكيّة العين وتوابعها وأحكامها . وحينئذ فيخرج ملكيّة المنافع عن باب المتروكيّة للميّت ، إذ معنى المتروك أن يكون النقص راجعا إلى عدم قابلية الميّت للمالكيّة كما هو المتحقّق في العين ، وأمّا المنفعة فالقصور من جهة عدم ملكيّة متبوعها ، وبعبارة أخرى : لا بدّ في صدق المتروكيّة كون المقتضي للملك موجودا وكان الموت مانعا ، وعدم ملكيّة الميّت للمنافع ليس من هذا القبيل ، لأنّه مستند إلى عدم المقتضي لا وجود المانع الذي هو الموت ، فالمنافع تخرج عن باب متروك الميّت بالمرّة فلا وجه لتعلَّق الدين بها . ومنها : ما إذا جنت على غير مولاها في حياته أمّا بعد مماته فقال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف لا إشكال في حكمها لأنّها بعد الموت يخرج عن التشبّث بالحريّة إمّا إلى الحريّة الخالصة أو الرقّيّة الخالصة ، انتهى . واستشكل عليه بأنّه إذا فرض الولد بعد وفاة المولى نطفة أو علقة أو مضغة فإنّه يتشبّث بالحريّة وليس رقّا خالصا قطعا ولا منعتقا ، لأنّه لا عتق إلَّا في ملك ، والنطفة والعلقة والمضغة ليست قابلة للمالكيّة حتّى يملكها فينعتق عليها ، وكذا لو كان للولد مانع عن الإرث كالكفر وورثها غيره ممّن لا تنعتق عليهم فإنّها حينئذ مملوكة متشبّثة بالحريّة ، يعني لا يجوز بيعها لإطلاق أدلَّة المنع عن بيع أمّ الولد ، انتهى . ويمكن دفع الأوّل بأنّه لا يخلو الواقع عن أحد الأمرين ، لأنّه إمّا ينفصل حيّا أو لا ، فعلى الأوّل يستكشف كون الأمة من الأوّل منعتقا ، وعلى الثاني يستكشف كونها من الأوّل للوارث الآخر فيندرج في الفرض الثاني ، ودعوى عدم قابلية النطفة وأختيها للمالكيّة يمكن منعها ، إذ ليس حالهما بأقصر من الميّت ، وأمّا