والحقّ أن يقال بعدم ابتناء مرجعيّة العام على العموم الأزماني ، ولكن بتقريب آخر تقدّم نظيره ، وهو أنّ الباب باب التقييد ولا إشكال في مرجعيّة العام فيه فإنّه يقال : القدر المتيقّن من تقييد : « أَحَلَّ الله » الاستيلاد مع عدم الاحتياج إلى الكفن ، وأمّا معه فيشكّ في تقييده فيرجع إلى إطلاقه الأحوالي وهو غير منوط بالعموم الأزماني ، هذا . ثمّ إنّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - ذكر في آخر كلامه نظير ما اختاره في المسألة المتقدّمة فقال بعد الكلام المتقدّم : نعم يمكن أن يقال : نظير ما قيل في الدين من أنّ الولد يرث نصيبه وينعتق عليه ويتعلَّق بذمّته مؤنة التجهيز أو تستسعى أمّها ولو بإيجار نفسها في مدّة وأخذ الأجرة قبل العمل وصرفها في التجهيز والمسألة محلّ إشكال ، انتهى كلامه الشريف . وقد تقدّم استشكال شيخنا الأستاذ على هذا الكلام في البحث السابق وزاد هنا على ما تقدّم - زاد اللَّه في طول عمره الشريف - أنّ ملك الوارث للمنفعة إمّا بيع لملك العين وإمّا في عرضه ، والثاني يرد عليه أنّه إذا فرض استغراق الدين لجميع المنافع ، فالعين المسلوبة لا ماليّة ولا ملكيّة لها ولا حقّ أولويّة فيها ، أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني والثالث فلاختصاص اعتبار الثاني بما يتحقّق له ماليّة ملفّقة من انضمامه إلى أمثاله كحبّة الحنطة ، واختصاص الثالث بما يؤول إلى المال كحقّ التخليل ، أو يكون له بعض المنافع الجزئية كمكسور الأواني ، وشئ من ذلك غير موجود في العين المذكورة ، وإذا فرض الحال هكذا فلا معنى لعدّها من التركة ولا لملك الوارث ولا لانعتاقها . هذا مضافا إلى كون الوجه المزبور خلاف الواقع ، لأنّ المنتقل إلى الوارث ليس إلَّا العين لأنّ المنفعة لا يعدّ مالا في عرض العين حتّى يكون متروكا فيشمله